العكايلة: إحالة مقترح قانون الانتخاب لـ‘‘قانونية النواب‘‘

أحال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مقترحا تقدمت به مؤخرا كتلة الإصلاح النيابية حول قانون الانتخاب إلى اللجنة القانونية النيابية، لدراسته وإجراء اللازم عليه، وتقديمه لمجلس النواب، بحسب رئيس الكتلة (14 نائبا) النائب عبد الله العكايلة.
وبين العكايلة أنه “في حال وافق المجلس على المقترح، فسيحال الى الحكومة لاعادته الى النواب كمشروع قانون معدل لقانون الانتخاب الحالي”، مبينا أن مشروع القانون المقترح، يقلص عدد أعضاء المجلس من 130 الى 80 عضوا، لافتا إلى انه سيكون في عهدة النواب الذين لهم الحق فيما بعد، بإجراء التعديلات التي يرونها مناسبة عليه.
وتقول المادة (95) من الدستور فقرة (1) “يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب، أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس، لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح، أحاله إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها، أو في الدورة التي تليها”، بينما تقول الفقرة (2) من المادة عينها “كل اقتراح بقانون، تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب، وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها”.
كما تقول لمادة 77/أ من النظام الداخلي “يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس، أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية الى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح، أحاله الى الحكومة، لوضعه في صيغة مشروع قانون، وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها، أو في الدورة التي تليها”، فيما تقول الفقرة (ب) من المادة ذاتها “كل اقتراح بقانون، تقدم به أعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه، لا يجوز إعادة تقديمه في الدورة نفسها”.
وبحسب نص المذكرة التي تقدمت بها الكتلة عبر عضوها النائب صالح العرموطي، فإن المقترح تضمن تعديل المادة (8) من قانون الانتخاب الحالي، بحيث تخفض عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 80 نائيا، “تخفيفا للعبء والكلفة وتفعيل الدور السياسي”، وان تحول دوائر البدو الثلاث إلى دوائر جغرافية غير مغلقة، والسماح بنظام القائمة للمقترعين بالتنقل بين القوائم، لمنح أصواتهم التي هي وفق عدد نواب الدائرة، بحيث يحق للناخب، بأن يكون له صوت أيضاً للقائمة الوطنية بما يحقق العدالة.
واقترحت أيضا تعديل المادة 4/أ/1-2؛ بخصوص تحديد الكوتا للمسيحيين والشركس والشيشان ودوائر البادية، ومنعهم من الترشح خارجها، للحصول على أي مقاعد أخرى، معتبرة أن بقاء ذلك يتعارض مع مبدأ المواطنة التي نص عليها الدستور، فالأردنيون أمام القانون سواء.
ودعا مشروع القانون المقترح لاعتماد النظام الانتخابي المختلط، الذي يجمع بين نظامي القائمة الوطنية العامة على مستوى المملكة، والدوائر على مستوى المحافظات، بحيث لا يقل عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، عن نصف المقاعد، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتمكين الأحزاب وأصحاب البرامج السياسية، ومساعدتها على الوصول للبرلمان، والسعي لتعديل المادة (67) من الدستور بهذا الخصوص، عن طريق تشكيل القائمة الوطنية من الأحزاب، على أن تضم مرشحين حزبيين وغير حزبيين.
كما طالبت بتعديل المادة 10/جـ؛ بحيث يخفض سن الترشح للنيابة إلى 25 عاما بدلاً من 30 عاما، لتشجيع الشباب، والسعي لمشاركتهم بالعمل السياسي، كونهم يمثلون قطاعا واسعا من المجتمع، ما يعني العمل على تعديل الدستور.
واقترحت تعديل المادة 46/ب بخصوص إعادة النظر في حساب الأصوات المتبقية الأعلى، أو الباقي الأعلى، لتعبئة المقاعد التي يتعذر ملؤها بالأرقام الصحيحة غير الكسرية، بنسبة الأصوات التي تنالها القوائم في الدائرة الانتخابية، وتعديل القانون للسماح للمواطنين المغتربين والذين يزيد عددهم على المليون، ممارسة حقهم في الاقتراع، وان توزع الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات، وليس بنظام خاص صادر عن الحكومة.

مقالات ذات صلة