تعرّف على الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات والافعال الجرمية التي لا يشملها العفو العام

حرير- استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة يوم الخميس الماضي وأحالته إلى مجلس الأمة، جرائم جنائية وجنح ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانوناً.

ولا يشمل القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها.

وتاليا الجرائم والجنح والمخالفات والأفعال الجرمية غير المشمولة بالعفو:

قانون العقوبات

الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من 107 إلى 153 من القانون مثل: الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (170) إلى (175) من القانون وتشمل الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة

الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من

185 إلى 187 من القانون وتشمل مقاومة الموظفين وأعمال الشدة والذم والقدح والتحقير

جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة 205 من القانون العقوبات.

جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والمسكوكات والبنكنوت (أوراق النقد الأردني والمستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة وبوليصة البنك الصادرة عن مصرف في الأردن وأوراق مالية نقدية قانونية في بلادها) المنصوص عليها في المواد من 236 إلى 255 من قانون العقوبات.

جرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من 262 إلى 264

جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 إلى 302 من قانون العقوبات

جرائم القتل المنصوص عليها في المواد من 326 إلى 328 وتشمل القاتل قصدا ومع سبق الإصرار

جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 330

الجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة 2 من المادة 330 مكررة، وتشمل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة إذا نجم عنها عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل أو وفاة إنسان.

جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من القانون والمادة 27 من قانون السير إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من 334 مكررة إلى 338 من القانون وتشمل كل من أقدم على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة وإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه، ومن اشترك في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل.

جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد 368 و372 و373.

جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والاتصالات المنصوص عليها في المواد من 376 إلى 381.

جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من 400 إلى 405 مكررة.

جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 438 والمادة 439.

مقالات ذات صلة