تصاريح لأوقات وأماكن دخول مركبات الشحن إلى الشوارع
وقالت في منشور لها عبر فيسبوك، الاثنين، إنه استنادا إلى لمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: “دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طنا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح”.