تفعيل قانون الدفاع… ما هي تفاصيله

بقلم الاستاذ الدكتور حمدي قبيلات

بمناسبة الحديث عن تفعيل قانون الدفاع، فما هو قانون الدفاع؟
بداية قد تواجه الدولة في بعض الأوقات ظروفاً استثنائية تجبرها على اتخاذ بعض الإجراءات التي تعد غير مشروعة في الظروف العادية حماية للنظام العام وحسن سير المرافق العامة ، فتضفي على إجراءاتها تلك صفة المشروعية الاستثنائية ، وعلى ذلك فأن الظرف الاستثنائي أياً كانت صورته حرباً أو كوارث طبيعية لا يجعل الإدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق ، فلا يعدو الأمر أن يكون توسعاً لقواعد المشروعية تأسيساً على مقولة ” الضرورات تبيح المحظورات ” والقاعدة الدستورية سلامة الدولة فوق القانون .ويقصد بالظروف الاستثنائية بصفة عامة مجموعة الحالات الواقعية التي تؤدي إلى تعطل قواعد المشروعية العادية ، واستبدالها بقواعد مشروعة استثنائية تتناسب مع الظروف والوقائع المستجدة
ولدينا قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وهو صادر بمقتضى المادة (124) من الدستور والتي تنص على انه “” إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعيّنه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية ، بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء “.
وبموجب أحكام المادة (124) من الدستور صدر قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والذي حل محل قانون الدفاع لسنة 1935 ،ولم يعمل به منذ صدوره لغاية الان ، وقد حدد القانون رقم 13 لسنة 1992 المقصود بالظروف الاستثنائية ، وآلية تطبيق أحكام هذا القانون فنصت المادة ( 2 ) منه على ما يلي :-“أ- إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء ، يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .
ب- تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به .
جـ- يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء “.

وأناطت المادة (3) صلاحية تطبيقه برئيس الوزراء . في حين بيّنت المادة (4) صلاحيات رئيس الوزراء بموجب هذا القانون كما يلي ” لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية :
أ . وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة ، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم .
ب. تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته .
ج . تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة .
د . وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة .
هـ . منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها .
و. الاستيلاء على أي ارض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل أي شجار أو منشآت عليها ، وان يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها .
ز. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها .
ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها .
ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، وإغلاق أي طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها .
ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن إعدادها .
ك . منع اخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع .
ل. إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها
م. منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها

مقالات ذات صلة