
3 سنوات بالأشغال المؤقتة لشاب روّع فتاة بمسدس وصدم مركبتها 4 مرات في عمّان بعد رفضها خطبته
حرير – أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما قضائيا يقضي بإدانة شاب ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، إثر ملاحقته فتاة وصدم مركبتها عمدا، مما أسفر عن تقييد حادث سير تصادمي بين أربع مركبات، بالإضافة إلى إشهار سلاح ناري غير مرخص بقصد الترويع داخل أحد النطاقات المرورية في العاصمة الأردنية.
وفقا لما تضمنه القرار القضائي، تلقى أحد المراكز الأمنية في شرق عمان إخبارا رسميا يفيد بوقوع حادث سير مشترك.
وبانتقال الأجهزة الأمنية للموقع، تبين ارتطام أربع مركبات، من بينها مركبة تعود للمشتكى عليه، والذي تبين أنه قام بتغطية لوحة أرقامها بواسطة لاصق أسود لتغيير بياناتها الرقمية، قبل أن يترك المركبة ويفر من المكان، في حين كانت المركبة المستهدفة تقودها الفتاة (المشتكى عليها).
وأفادت الفتاة في محضر التحقيق أنها خرجت من منزلها برفقة صديقتها (المشتكية)، حيث ترصد لهما المشتكى عليه داخل كراج البناية السكنية.
وأشارت البيانات إلى أن الشاب كان قد تقدم لخطبتها سابقا وقوبل بالرفض، فباشر بإرسال رسائل تهديد إليها. وفي يوم الحادث، أشهر بوجهها سلاحا ناريا (مسدسا أسود)، مما دفعها للقيادة بسرعة للفرار منه.
وأوضح التقرير الجنائي أن المشتكى عليه لحق بها بواسطة مركبته وصدمها من الخلف ثلاث مرات متتالية على الطريق العام.
وعند وصول الفتاة إلى “إشارة المصدار” وتوقفها بسبب الإضاءة الحمراء، كرر المشتكى عليه صدم مركبتها من الخلف، مما دفعها للاصطدام بمركبتي أجرة (تاكسي أصفر)، كما تسبب في ارتطام أدى إلى إسقاط عامود تابع للمال العام، قبل أن يترجل الشاب من سيارته حاملا سلاحه ويلوذ بالفرار.
جرمت هيئة القاضي عطية السعود، المختصة بالنظر في قضايا البلطجة والإتاوات، المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، وذلك خلافا لأحكام المادة 4151أ من قانون العقوبات.
كما أدانت المحكمة المشتكى عليه بالعقوبات التالية:
الحبس لمدة 3 أشهر عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
الحبس لمدة 6 أشهر عن جرم التهديد بشهر سلاح ناري.
الحبس لمدة 3 أشهر عن جرم الإيذاء.
الحبس لمدة شهر واحد عن جرم إلحاق الضرر بمال الغير (مكررة 3 مرات).
الحبس لمدة شهر واحد عن جرم إتلاف المال العام (إسقاط العامود).
غرامة مالية بقيمة 100 دينار عن جرم الفرار من مكان الحادث دون تبليغ الجهات الأمنية.
غرامة مالية بقيمة 100 دينار عن جرم وضع مواد لتغيير بيانات لوحة الأرقام خلافا لقانون السير.
وتبعا للمقتضى القانوني، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية إجمالية بالغة 200 دينار أردني.
وفي المقابل، تمت مساءلة المشتكى عليها (الفتاة) عن المخالفات المرورية المرتبطة بمركبتها وفقا لأحكام قانون السير، حيث قضت المحكمة بتغريمها مبلغ 30 دينارا عن جرم انتهاء عقد تأمين المركبة، وتغريمها مبلغ 15 دينارا عن جرم انتهاء رخصة سير المركبة.
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة عدم مسؤولية الفتاة عن جرم قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة، والمعاقب عليها خلافا لأحكام المادتين 36 و37 من قانون السير؛ وذلك لثبوت تعرضها لخطر مباشر وتوافر “حالة الضرورة” القانونية التي دفعتها للفرار حماية لنفسها. وبناء عليه، جرى جمع العقوبات المالية المرورية بحقها لتصبح القيمة الإجمالية للغرامة 45 دينارا أردنيا.
– رؤيا



