من يفتح محله بالساعات غير المصرح بها يُغّرم ١٠٠٠ دينار ويغلق محله

استعرض وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة تفاصيل أمر الدفاع رقم (3) خلال الإيجاز الصحفي الذي عقد قبل قليل بالمركز الوطني لإدارة الأزمات..

وتاليا نص أمر الدفاع :

أمر دفاع رقــــم ( 3 ) لسنة 2020
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استنادا – لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020 ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:
1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة ، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.
3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.
ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوم.
ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.

25/3/2020

رئيس الـــــــــــــــــــــوزراء

الدكتور عمر الــــــــــــرزاز

مقالات ذات صلة