لا للوساطه في حل النزاعات العمالية

كتب حماده أبو نجمه ع بلاطه :

لا أؤيد المقترح الخاص بإضافة نص إلى قانون العمل باعتماد الوساطة في حل النزاعات العمالية الفردية التي تقام أمام المحاكم النظامية للأسباب التالية:
1- الوساطة بطبيعتها تنطوي على تقديم تنازلات من أطراف النزاع للوصول إلى حلول يتوافقون عليها، وهو أمر لا ينسجم وطبيعة الحمايات المفترض ضمانها للحقوق العمالية ويتناقض مع أهداف التشريعات العمالية في حماية حقوق العاملين والتي لا تجيز التنازل عنها أو تأجيل دفعها وتقسيطها، ومن ذلك ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون العمل التي اعتبرت باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها له القانون.
2- تتيح الوساطة للطرف المدعى عليه فرصة المماطلة وتأخير البت في الدعوى، فيتعمد إفشال الوساطة بعد أن يستنزف مدة إجراءاتها لتعاد الدعوى بعد ذلك إلى الإجراءات القضائية المعتادة، وذلك بما يتناقض مع هدف المشرع باعتبار الدعاوى العمالية مستعجلة.
2- لم تتجه أي من معايير العمل الدولية أو العربية في أي من صكوكها ومبادئها إلى اعتماد الوساطة في القضايا العمالية بأي صورة من الصور، وعلى العكس من ذلك أكدت على ضرورة الحد من أي إجراءات أو ممارسات تدفع العاملين إلى التنازل عنها.
3- تعتمد التشريعات العمالية في كثير من الدول أشكال أخرى متعددة من الإجراءات القضائية أو الإدارية الخاصة بالنزاعات العمالية تعتمد بشكل خاص صفة التمثيل الثلاثي (عمال، أصحاب عمل، حكومة) لضمان حماية حقوق العمال وسرعة الإجراءات.
4- نصت تشريعات بعض الدول صراحة على عدم جواز تطبيق الوساطة على القضايا العمالية ومنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الذي نص في المادة 994 على (يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام)
5- النص على الوساطة في إجراءات سلطة الأجور لم يتم العمل به لغاية الآن رغم مضي ثمان سنوات على إضافته إلى القانون، وذلك للأسباب المشار إليها أعلاه.

مقالات ذات صلة