وقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22)

وقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بإجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك بموجب أمر دفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

نصت الفقرة الثانية من امر الدفاع أعلاه ما يلي:

– يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بإجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة واجراءات عقد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها او تأجيله, بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر, وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992, وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.

– يكلف معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ثانيا) من أمر الدفاع هذا وبالقدر الكافي والضروري واللازم لتنفيذ هذه الاجراءات والتدابير.

 

مقالات ذات صلة