“محامون بلا حدود” تصدر ورقة قانونية بعنوان “مقاربة تشريعية لخطاب الكراهية”

أصدرت مؤسسة “محامون بلا حدود” ورقة موقف ومراجعة قانونية بعنوان “مقاربة تشريعية لخطاب الكراهية”، وذلك على ضوء ما شهده مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية من تعديلات، ولا سيما ما ورد فيه من تعريف لخطاب الكراهية.

 

وأكدت “محامون بلا حدود” ضرورة عدم الخلط بين جريمة الكراهية وجرائم الذم والقدح والتحقير وإن كانت أوجه التقارب دقيقة في بعض المجالات.

 

وأشارت أيضا إلى ضرورة التفريق وعدم اعتبار النقد العام والتعبير عن الاشكاليات والتحديات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية جزءا من خطابات الكراهية وإن أدت إلى كراهية.

 

وشددت على أهمية فتح حوار موسع ومعمق حول مفهوم خطاب الكراهية، في حال جرى ادراج هذه الجريمة في أي قانون.

 

 

وتاليا نصّ ورقة المراجعة القانونية:

 

ورقة مراجعة قانونية

بعنوان

مقاربة تشريعية لخطاب الكراهية

 

خلفية عامة

 

على ضوء ما شهده مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية ولاسيما ما ورد فيه من تعريف لخطاب الكراهية الذي كان محل أخذ وردَ، وجدل واسع بين أوساط المجتمع الاردني كافة، وبناء على ما تضمنه التعريف المقترح من إشكاليات وتحديات على المستوى الفني التشريعي والموضوعي من حيث بناء مقاربة تشريعية توازن بين حرية التعبير والمعاقبة على الافعال التي تعتبر جرائم كراهية.لا بد من الإشارة في هذا الصدد الى أن عملية صياغة تشريعية تلبي المضمون المعياري القائم على مقاربة حقوق الانسان ليس بالأمر اليسير إذ تصدى العديد من فقهاء القانون لهذه المسألة ونشأت العديد من المدارس والمذاهب والاتجاهات حول الصيغة والأنموذج الأمثل الذي يكفل الحق ويمنع الجريمة بذات السياق، وعلى الرغم من ذلك إلا أن كافة هذه التيارات والتوجهات الفكرية تجَمع على أن تجريم خطاب الكراهية والدعوة اليه يجب أن لا ينال من حرية الرأي و التعبير، وأن تطوير مقاربة تشريعية لذلك يجب أن تبنى على مبادئ وأصول في الصياغة التشريعية تنطلق من مبادئ عدم التوسع في الاستثناء، أو القياس أو التوسع في التفسير إحتراماً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص بما يتناسب مع قاعدة الشرعية، والتي تعتبر ركيزة ومحور مبدأ سيادة القانون.

 

وتدعو ” محامون بلا حدود” إلى التأني في مناقشة القانون وإجراء مزيد من التعديلات التي من شأنها أن تخفف من التشوهات التشريعيات التي لحقت في مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة، للقدرة على إنضاج تصورات حول الخيارات والبدائل التشريعية التي تحقق مبتغى التشريع وتلبي مطالب الشارع في عدم التضييق على الحريات عبر الفضاءات المفتوحة، والنظر بعين الجدية الى أهمية مرحلة المشاورات في عملية البناء التشريعي.

 

كما ننظر” بعين القلق” حول تأثيرات هذا القانون على سقف الحريات العامة في الأردن وإتعكاس الترتيب والمكانة العامة للأردن على المؤشرات الدولية .

 

وعليه، نؤكد على ضرورة إجراء مزيد من الدراسة والبحث والتحليل والاستماع الى كافة وجهات النظر حيال مشروع القانون وفق خطة مشاورات ونقاشات، ونشير الى أن محامون بلا حدود أصدرت في وقت سابق ورقة موقف حول أبرز التحديات التشريعية التي تضمنها مشروع القانون آنذاك وتم عقد جلسة نقاشية مركزة حول الصياغة التشريعية لخطاب الكراهية حيث مثلت مخرجات هذه الجلسة جزءاً أصيلاً من مضمون هذه الورقة .

 

وعليه تضمنت هذه الورقة المقاربات التشريعة الخاصة بصياغة تجريم خطاب الكراهية وفقاً للأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي لا تشكل مساساً بالحق في حرية الرأي والتعبير.

 

السياق المفاهيمي

 

لا بد من التأكيد على أنه لا يوجد تعريف واضح العناصر والمكونات معتمد أو مجمع عليه يشكل مرجعاً لخطاب الكراهية أو الدعوة للكراهية، وهذا أحد العوامل التي جعلت هذا الموضوع من أكثر الأمور جدلاً ونقاشاً على المستوى العالمي، والتعريفات على الصعيد المحلي المتوافرة غير واضحة ويعتورها العديد من التحديات القانونية في تبني معيار علمي وقانوني واضح بين جريمة الكراهية و الدعوة للكراهية وغيرها من المفاهيم التي تلتبس بها.

 

ولعل ما أشارت إليه المادة ( 20 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الدعاية للحرب وحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف بموجب القانون تكشل المحددات الرئيسية لأي سياق تشريعي لتجريم مثل هذه الأفعال، إلا أنه لا يوجد منهجية واضحة المعالم يمكن تبنيها من قبل الدولة لضمان الإعمال الحقيقي لمضمون هذه المحددات.

 

وهذا ما يشير الى مسؤولية الدولة حين البدء في البحث عن الخيارات التشريعية البناء على الفهم العميق لمضمون النصوص الدولية والتعليقات والتوصيات والتقارير التي تنبثق عن الأليات التعاهدية وغير التعاهدية في الأمم المتحدة في الاستفادة من تلك الأدبيات وإنضاج مقاربة تشريعية وطنية تلبي مضمون هذه المحددات، ولعلها عملية قانونية عميقة تحتاج الى إجراءات ونقاشات ودراسات ومقارانات فكرية للخلوص الى نمط تشريعي مناسب من شأنه أن يشكل تدبيراً رادعاً لأي ممارسات وبذات الوقت يضمن عدم المساس بحرية التعبير ويقدم للجمهور وفق صيغ واضحة لا يشوبها الغموض والإبهام مع تبيان الحدود الفاصلة بين ما هو مشروع وما هو محظور.

 

ووفق النُظم القانونية العالمية والقانون الدولي من المعروف تاريخياً أن “التعبير التمييزي أو الخطاب العنصري” أو التنميط السلبي stereo-typing قد يستخدم لتخويف أو إسكات الأقليات وقد يكون مقدمة لتبرير العنف ضد فئة معينة من السكان أو أماكن عبادتهم أو رموزهم الثقافية .

 

وبذات السياق ووفقاً للقانون الدولي فإن الحق في حرية التعبير ليست مطلقة ويجوز فرض تقييدات عليها حسب المعايير الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يعتبر اتفاقية دولية ملزمة، حيث تنقسم التقييدات على حرية التعبير إلى قسمين: اختيارية optional في المادة 19 من العهد . إلزامية obligatory في المادة 20 من العهد واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة (1951)، واتفاقية انهاء كافة اشكال التمييز العنصري (1969). وحتى يكون التقييد مشروعاً يجب أن يتوافق مع “الفحص الثلاثي الأجزاء three part test” المستمد من الفقرة الثالثة في المادة 19 من العهد والقاضي بأن يكون التقييد: استثنائياً بنص القانون (وليس اعتباطيا) وعدم التوسع فيه (ليصبح القيد هو الأصل) وضرورياً في مجتمع ديمقراطي (وأن يكون التقييد كحل أخير “آخر الدواء الكيّ”). لحماية هدف مشروع وأجدر بالرعاية من التقييد وليس استعراض القوة كتجريم نقد الحكومة وتحصين المسؤولين من النقد). المصلحة العامة تعلو Public interest overrides أي أن المصلحة العامة إذا تنازعت مع حق الخصوصية فيتم تفضيل العامة.

 

وعلى ضوء ذلك يتضح أن عملية التجريم وطبيعة منهج التجريم الذي يتم تبنيه على ضوء إستقرار عناصر ومكونات الركن المادي للجريمة وطبيعة الدعوة والتحريض عليها والوسيلة التي تم إستخدامها ونوع التحريض الذي أرتكب، الا أن أغلب التشريعات نحت بإتجاه إعتبار التحريض على العنف جريمة جنائية وكذلك التحريض على التمييز الذي يترتب عليه عنف، أما التحريض على العداء أو الكراهية الذي لا يترتب عليه عنف فإنه يجب أن يتم بناء سياق تجريمي لا يقف عند مستوى العقوبة بل يتعدى الى تبني إجراءات وتدابير ذات أبعاد إدارية فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المدني، وتحديد طبيعة هذه الإجراءات وفق ظروف كل بلد وطبيعة خطاب الكراهية المنتشر فيها والنمط الثقافي المنتشر مع الأخذ بعين الإعتبار الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني من خلال تبني حملات التوعية وكسب التأييد وغيرها من نشاطات.

 

صور الكراهية

 

إستقر الفقه الدولي الى أن الكراهية هي الإطار الجامع لكافة أشكال وصور التحريض فكل صورة من هذه الصور تعتبر كراهية، والكراهية ليست فعلاً جرمياً مجرداً أو مستقلاً قائماً بذاته وإنما يعتبر مكون وسمة للفعل الذي يسلكه مرتكبه ويكون أساسه أو مبني على الكراهية القومية ” وفقاً لأوضاع بلد ما”، أو الكراهية العنصرية أو الكراهية الدينية من شأن هذه الكراهية أن تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

 

وتقدم مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة وخطة عمل الرباط توجيهات لمواجهة الخطاب التمييزي سواء بتعديل التشريعات القائمة أو إستحداث تشريعات جديدة، لكن قبل كل ذلك تجب زيادة جهود التوعية حول التسامح وتقبل الآخر والتعددية وفي حالات الضرورة التي قد تعمل على الإخلال بالنظام العام أن يتم العقاب على الخطاب التمييزي مستهدفاً الردع “العام والخاص” مع مراعاة تناسبية العقاب مع الجرم المقترف.

 

وعليه، فإن هذا التحديد يقودنا الى البدء في بناء المقاربة القانونية اللازمة حيال مسألة تجريم الكراهية وفق الضوابط الدولية مع مراعاة السياقات الوطنية لكل دولة، وبالتالي يمكننا القول بأن العناصر التي تشكل الركن المادي للجريمة – جريمة الكراهية- لا يخرج عن الحالات التالية:

 

الكراهية القومية ” أو الاقليمية”.

الكراهية العنصرية ” التمييز”

الكراهية الدينية.

 

فحتى يتم البدء في البحث عن جرم الكراهية لا بد أن يكون من أبرز الى حيز الوجود أحد المكونات السابق ذكرها ويكفي لقيام هذا العنصر توافر أي مكون منها، أما القومية أو التمييز أو الدين، والتي تشكل أساساً سائغاً لبدء البحث عن وجود جريمة كراهية من عدمها. وبعكس ذلك فإن الخطاب يخرج عن دائرة التجريم بإعتباره خطاب كراهية ويغدو خطاباً مشروعاً مالم يشكل جريمة أخرى.

 

وهذه المكونات ” العناصر الثلاث” لا تتوقف عند الفهم العام لها وإنما يجب أن توضع في سياقها الطبيعي وفقاً لمقتضيات بناء نصوص قوانين العقوبات التي تحكمها قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص و هو ما أصطلح على تمسيته مبدأ الشرعية، وعليه يتطلب الأمر تفصيل في طبيعة كل مكون أو عنصر، على النحو التالي:

 

اولاً: التمييز

 

تعتبر إتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة من أهم المراجع التي تضمنت الأسس التي يقوم عليها التمييز، حيث إستقر على أن أشكال التمييز تقوم على أساس العرق أو الأصل أو الدين أو الجنس أو المعتقد أو الإعاقة أو السن أو اللغة أو الرأي أو الطبقة الاجتماعية أو الملكية أو المولد أو اللون.

 

ووفقاً لهذه لعناصر فإن أي دعوة للكراهية على أساس تمييزي يجب أن تكون وفق المعايير المشار اليها سابقاً، وعليه يخرج من دائرة التجريم وفق هذه الأسس النقد العام أو الدخول في النقاشات العامة أو التعليق على الأحداث اليومية أو الاقتصادية والسياسية والاقليمية أو نقاش أو التصدي لبعض الأحداث التي تشهدها الساحات العامة أو الحديث عن انتهاكات حقوق الانسان مثل التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة المرتكب من قبل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون وإن أدى ذلك الى كراهية رجال الأمن أو المؤسسات العامة.

 

وكذلك يخرج من دائرة التجريم في ذات السياق التصدي بالنقاش والتعليق على قضايا الفساد أو شبهات الفساد الموجه الى شخصيات حكومية أو في مناصب عامة أو كانوا قد شغلوا هذه المنصاب في فترات سابقة، أو غيرها من المطالب بإستقالة الحكومات أو إقالتها أو السلطات المنتخبة مثل مجالس النواب او النقد الذي يوجه الى فساد أو عدم الرضاء عن أداء المؤسسات المنتخبة حيث أن جميع هذه الأفعال لا تشكل بأي شكل من الأشكال دعوة كراهية تمييزية قائمة على أي معيار من تلك المعايير وإن أدت هذه الخطابات الى كراهية المؤسسات الحكومية أو القائمين عليها أو المؤسسات المنتخبة وأعضائها.

 

فمثل هذه الأفعال والنقاشات والسلوكيات هي مظهر من مظاهر الديمقراطية وتعتبر أساساً وركناً جوهرياً لحرية التعبير لا غنى عنها، والتي تعتبر سائدة ومقبولة في مجتمع ديمقراطي قائم على أساس سيادة القانون وقدرة الجهات الرسمية الى تحقيق تطلعات الشعوب والاستماع الى وجهات نظرهم والتي توجب عليها أن تطور أدوات تواصلها وآليات عملها للكشف المستمر عن المعلومات وضمان تدفقها في الأوقات المناسبة وأن تحسن الإصغاء الى مطالب الشعوب.

 

ثانيا: الكراهية القومية ” أو الإقليمية”.

 

ينصرف مضمون القومية الى فترات وحقب زمنية إنتشرت في دول أوروبا وبعض الحضارات الا أن بناء المعيار الوطني هنا يعتبر هو المكون الحقيقي. ومحل الإعتبار في هذا السياق هو قدرة المجتمع على تشخيص التحديات والإشكاليات التي تواجهه ومدى إنتشار أي دعوة قائمة على أسس قومية والتي تخرج عن مكونات فعل التمييز، الا أن هذا المفهوم بدأ بالتلاشي نوعا ما في بعض المجتمعات ويكاد يجمع الغالب الأعم بأن أشكال التمييز المشار اليها تغطي كافة أشكال الدعوة الى الكراهية وعليه فإن تطوير أي عنصر بديل لعنصر الكراهية القومية يجب أن يخضع الى نقاش مجتمعي واسع وأن يشكل تحدي رئيس أمام الدولة ويشكل نمط أو سياق أو سلوك من شأنه أن ينتهك حقوق الانسان أو يؤثر على بنية المجتمع وقيم التسامح والعدالة والحوار والسلام.

 

في الأردن، يجب أن يخضع ذلك الى نقاش معمق لتحديد إن كان لدينا خطابات على أي أساس غير الأسس التي تم الاشارة اليها و تشكل ظاهرة يجب أن يتصدى لها المشرع بالتقنين والمنع، إذ تشير بعض الدراسات ذات البعد الإجتماعي والسلوكي وبعض الأحداث التي مرت بها البلاد والرصد الحقيقي لسلوك وتوجهات المجتمع الأردني الى ضرورة تطوير عنصر الكراهية على أساس الإقليمية القائمة على مكان ولادة أو أصل أو بلد المنشاء للفرد، الا أن ذلك كما أسلفنا يحتاج الى نقاش معمق.

 

ثالثا: الكراهية الدينية

 

تجدر الاشارة الى أن تجريم الكراهية الدينية مسألة ذات مدلول دقيق تجب التفرقة من خلاله بين مقومات الحق في حرية الفكر والمعتقد الديني وحق اتباع الديانات في ممارسة الشعائر والطقوس الدينية ضمن حدود القانون والنظام العام والاداب العامة في المجتمع. وبين الكراهية الدينية التي يمارسها اشخاص تجاه دين او اتباع دين او ظائفة دينية معينة، وهنا يثور التسؤول الاهم حول مدى تجريم الكراهية التي توجه الى الدين ذاته كعقيدة او الى اتباع الدين، ويتم تحديد وحسم النقاش في هذه المسألة ايضا حسب السياق الثقافي السائد في المجتمع، وفي الاردن نعتقد ونظراً لطبيعة الاردن والمجتمع الاردني القائم على التعددية واحترام اتباع الاديان وحيث ان الاديان المعترف فيها في الادرن لا تنفصل العلاقة العقائدية بين اتباعها وطقوسها وشعائرها ونمطها الديني عن الدين ذاته وارباب الديانات، والتي تتبادل جميعها حسب ادبياتها الدينية واحترام اتباع الديانة ورموز وارباب الديانة بذات الوقت، فإن عنصر الكراهية الدينية يجب ان يقوم على هذا الاعتبار.

 

هذه الصور الثلاث الرئيسة التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتطوير سياق تشريعي للمعاقبة على جريمة الكراهية بإعتبارها فعلا وسلوكاً جرمياً، الا انه يجب أن يؤدي إرتكاب أحد هذه الافعال الثلاث الى نتيجة محددة وواضحة بموجب القانون تكمن في التحريض على التمييز او العداوة أو العنف وهذا حسب تعبير المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي في حالة الاستثناء تحدد الحد الاقصى المسموح به لتقييد الحقوق ففي ممارسة الكراهية فإن الحد الاقصى المسموح به للحظر بموجب القانون حسب مطلع المادة هو التحريض على التمييز او التحريض على العداوة او التحريض على العنف.

 

وبمعنى أخر فإنه اذا وقع التمييز او العداوة او العنف تقوم الجريمة بدون شك، بل ويجب أن تختلف التدابير العقابية على هذه الاسس الموضوعية ففي حال أدت الكراهية الى العنف او العداوة او التمييز فإن العقوبة المتصورة تكون أشد من حالة وقوع تحريض عليه، أو اذا أدت الى إزهاق أرواح أو بحسب الوسيلة التي تمت فيها الجريمة، وكل هذه العناصر والمكونات محل أهمية يجب ان تكون واضحة بشكل محدد في نصوص القانون.

 

مفهوم التحريض

 

للوقوف على مفهوم التحريض يجب في البداية الاجابة على مسألة غاية في الاهمية حول اعتبار التحريض المشار اليه في سياق ارتكاب جريمة الكراهية هو ذات التحريض الذي تتضمنه نظريات الاشتراك الجرمي في قانون العقوبات. حيث ورد في المادة 80 من قانون العقوبات يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً أخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة أو الخديعة او بإستغلال النفوذ أو اساءة الاستعمال بحكم الوظيفة.

 

وعلى ضوء ذلك يمكننا القول بأن التحريض الوارد في سياق الادبيات الدولية ذو مفهوم ومكون دلالي مختلف عما ورد في نظرية الاشتراك الجرمي وتحديا الفقرة (أ) من المادة ( 80 ) المشار اليها سابقاً، حيث ان التحريض الوارد في المادة (20) من العهد الدولي مرتبطه عضوياً بما ورد في مطلع المادة ذاتها من انصراف معناها الى كلمة الدعوة الى الكراهية الدينية او التمييزية او القومية، فهي في هذا السياق واردة كنتيجة وضابط موضوعي لتعبير الدعوة التي يمكن ان تؤدي الى ارتكاب هذه الافعال ولعلها تشكل المضمون المعياري وضابط موضوعي حيال التمييز بين خطابات حرية التعبير او الدعوات التي يمارسها الافراد بشكل يومي وبين الدعوات التي تشكل جريمة الدعوة الى الكراهية اذ يكمن معيار التمييز في ان الدعوة التي يترتب عليها تحريض على التمييز أو العداوة أو العنف تدخل في دائرة التجريم وبالتالي تحتاج الى تدبير جنائي للحد والحظر منها ليشكل رادعاً خاصاً وعاماً.

 

اما الدعوة للكراهية التي لا يترتب عليها عنف او عداوة او تمييز فلا تحتاج الى تدبير جنائي ويمكن في مثل هذه الحالة الحديث عن تدابير أخرى وفقاً لسياق وظروف ارتكاب الفعل والعديد من المحددات كما سيتم الحديث عنه لاحقاً.

 

وعليه فإن الدعوة الى الكراهية المرتبطة بوسائل الخطاب الجماعي ” وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام” والتي عبر عنها في أغلب الادبيات العالمية بخطاب، بمعنى انه الخطاب الذي يوجه الى جمع من الناس او فئة معينة منهم وليس الى فرد مخصص او افراد محددين على وجه الحصر، وان أداة ارتكاب هذا الفعل تكون من خلال استخدام منصات ومنابر عامة تصل الى اكبر عدد ممكن من الجمهور تحتاج في مثل هذه الحالة نحتاج الى التمييز بين عدة اوصاف وحالات لوقوع الجريمة على النحو التالي:

 

•ارتكاب جريمة الكراهية الدينية او القومية او التمييزية بفعل يؤدي الى عداوة او عنف او تمييز عنصري او افضى الى موت انسان او هدم بناء يتصور في مثل هذه الحالة وضع عقوبة جنائية.

 

•ارتكاب جريمة الكراهية الدينية او القومية او التمييزية ولم يؤدي الى عنف او عداوة او تمييز فإنه متصور في مثل هذه الحالة عقوبة مخففة اقل من الحالة السابقة.

 

•ارتكاب أي من الحالتين السابقتين من قبل موظفي او مسؤول عام او بحكم وظيفته يجب ان يكون ظرفا مشدداً في مثل هذه الحالة.

 

•ارتكاب خطاب الكراهية ” الدعوة” الدينية او التمييزية او القومية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي او التردد الفضائي وأدى الى عنف او عداوة او تمييز يُتصور ان يعاقب بعقوبة جنائية.

 

•يُتصور ايضا في بعض الحالات ملاحقة الشخص الاعتباري اذا تم ممارسة هذا الفعل من خلاله ” مثل الاذعات ومحطات البث المتلفزة” اذا كان القائم عليها على علم بذلك او ثبت تواطؤه من خلال الاغلاق ولا يمنع ايضاً ذلك من تطبيق نظرية الاشتراك الجرمي بالنص صراحة على ذلك.

 

•ارتكاب خطاب الكراهية ” الدعوة ” الدينية او التمييزية او القومية ولم تؤدي الى وقوع عنف او عداوة او تمييز في مثل هذه الحالة يتصور ان يتم النص صراحة على ضمان حق المتضرر باللجؤ الى القضاء لطلب التعويض عن الضرر الذي اصابه، واذا ارتكب هذا الفعل من خلال وسيلة اعلامية مرخصة يتصور ان يتم ايقاع عقوبات ذات طابع إداري مثل الانذار او غيرها من العقوبات المتصورة في هذه الحالة.

 

•وعلى جميع الاحول فإن خطاب الكراهية يجب ان يرتكب بأحد وسائل العلانية.

 

•وفي جميع الاحوال يجب ان يتم تضمين النص عقوبة على الشخص الاعتباري في حال ثبوت ارتكابه أحد الحالات المشار اليها سابقاً، ووضع العقوبات المتصور ايقاعها على هذه الشخصية مثل الانذار الاغلاق التعويضات المالية وغيرها.

 

ويجب ان تتم الاشارة في ذات السياق كضمانه قانونية في حالة ارتكاب فعل خطاب الكراهية الى القصد الخاص للجريمة اذ لا يكفي ايقاع النتيجة الجرمية بل يجب ان يكون لدى موجه الخطاب نية ارتكاب الفعل وذلك من خلال:

 

1.ارادة الدعوة الى الكراهية بأحد عناصرها الثلاث.

2. ارادة استهداف مجموعة او افراد على اساس تمييز عنصري او ديني او قومي.

3.ان يكون مدرك بأن خطابة سيترتب عليه نتائج تتعلق بالعداوة او العنف او التمييز.

 

وهذه النية تعتبر من المحددات الرئيسة والصعبة الاثبات. والسياق التقليدي لاثباتها- أي النية – إعتراف الشخص الذي صدر عنه الخطاب بأنه كان ينوي ذلك، وبعكس ذلك فإن اثبات النية مسألة تقديرية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بحسب كل واقعة على انفراد ووفق طبيعتها والعديد من المعايير المتعلقة بالاثبات تكمن في الاتي:

 

1.العبارات والكلمات التي تم استخدامها: حيث تشكل طبيعة الكلام والجمل والتراكيب اللغوية التي صيغت فيها العبارات قرينة على نية موجهها يمكن للقاضي أخذها بعين الاعتبار.

2.الهدف والسياق الذي قيلت فيه العبارات: حيث يستطيع القاضي تقدير النية من خلال السياق والزمان والمكان الذي قيلت فيه العبارات والنقاشات والمناسبات التي تم خلالها التصدي للموضوع مما تدلل على نية وهدف قائلها من استخدامها.

3.التكرار ووسيلة التعبير: يمكن الاستدلال على نية قائل العبارات من خلال تكراره وتأكيده على المعلومات والخطاب واصراره عليها وطريقة نشرها سواء كانت واسعة او محدودة ووفقا للمناسبة التي قيلت فيها.

4.محتوى التعبير: والذي يشكل اداة مضافة للقاضي ويجب ان تخضع للتحليل للاستدلال على نية وإرادة القائل على خطاب الكراهية من عدمه، وذلك من خلال الاخذ بالمؤشرات التالية:

 

ماذا قال: بحيث ان الخطاب التحريضي على الكراهية بعناصرها يجب ان يتضمن دعوة للجمهور والافراد او لفئة معينة لحضهم على القيام بعمل تمييزي او عداوة او عنف، وعليه، لا يستوي ملاحقة شخص بجريمة خطاب الكراهية تضمن تحليلاً علمياً لقضية او واقعة معينة او لسياق تاريخي معين.

الجمهور او الفئة الموجه له التعبير: بحيث يكون هذا الخطاب موجه على سبيل التحديد لفئة معينة من المجتمع ومدى خلفية هذا المجتمع الثقافية وأداركه ووصول العبارات له ودرجة تأثره بالعبارات ونيلها من شعوره العام من حيث التصديق من عدمه وأخذها على محمل الجد، وهذا يستدعي بالضرورة معرفة موقع الشخص والضحية وقيمة ومدى تأثير كلاهما على الاخر.

طريقة التعبير: حيث تعتبر أحد المؤشرات والدلائل على نية المحرض من حيث الطريقة واللهجة التي قيلت فيها والاسلوب الذي استخدم والقوالب التي استخدمت فيها، مع مراعاة ان هناك بعض الحالات لا تستدعي هذا التشدد او لا تدلل بحكم طبيعتها على نية قائلها وبالتالي عدم الاعتماد عليها خوفا من التضييق على حرية الرأي والتعبير مثل التعبير الفني، والتعبير الديني، والبحث الأكاديمي والنقاشات العامة مثل المناظرات والحملات الانتخابية.

وسيلة النشر والتعبير: يمكن ان تكون وسيلة اثبات لمستوى وحجم الضرر وهذه مرحلة لاحقة على فحص النية والتي هي أحد عناصر ثبوت الجرم.

حدوث النتائج المرتبة على التحريض او الخطاب او رجحان حدوثها : وهذا يتطلب ان تكون الدعوة الى الكراهية او خطاب التحريض واضح بشكل صريح وان يكون قائل التعبير قادر على اقناع الجمهور الموجه له التعبير وان يكون الجمهور لديه او عنده الادوات اللازمة لتنفيذ الفعل المحرض على ارتكابه وبإمكانه القيام بذلك فعلياً وان يكون الضحايا المحرض ضدهم هدف للتمييز او الكراهية في سياقات سابقة وثبت أنه يمكن ان ينطبق عليهم ذلك او سبق ان تعرضوا لذلك.

الاشتراك الجرمي في جريمة التحريض المحرض وإن كان عملياً ليس من قام بالفعل المُحرض عليه وانما هو من ساهم وشارك في ابراز عناصر الفعل الى حيز الوجود وبالتالي يعتبر شريكاً في جريمة التحريض، وحيث ان المشرع في قانون العقوبات إعتبر الشريك بحكم الفاعل الاصلي وفقاً للمواد 75 و76 من قانون العقوبات. على عكس بعض التشريعات العربية الاخرى مثل المصري او البحريني.

 

فالتحريض على جريمة الكراهية في هذا السياق يعتبر جريمة وفعلاً وركناً ماديا لجريمة الدعوة الى الكراهية قائما بذاته ومستقل عن الافعال التبعية التي يتصور ان يقوم بها المحرض وفق نظرية الاشتراك الجرمي، فيشترط في جريمة التحريض على الكراهية ” الدعوة للكراهية” توافر اركان الجريمة من الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي.

 

وان يكون مرتكب الجريمة يعلم بعناصر جريمته وتتجه نيته الى إرادة ارتكابها او قبولها حيث اشارت الاحكام القضائية الى : ان الاشتراك في التحريض لا يتحقق الا اذا كان الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالما بها بأن تكون لديه النية في التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله وان يساعد في الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة والنية من مخبات الصدور ودخائل النفوس والتي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها امارات ظاهرة ولانه قد لا توجد شواهد ظاهرة أو سمات تدل على التحريض فللقاضي ان يستدل على ذلك بطريق الاستتنتاج”.

 

وعليه لا بد هنا من التفريق بين التحريض كحالة لتشكيل جريمة التحريض على الكراهية عن التحريض المشترط في الاشتراك الجرمي، ويمكن القول هنا بأن التحريض نوعان التحريض الخاص والتحريض العام.

 

والمقصود بالتحريض الخاص هو ما ينطبق على حالات التحريض وفق نظرية الاشتراك الجرمي بأن يصدر من شخص الى شخص معين او اشخاص معينين يعرفهم المحرض ويتصل معهم مباشرة ويمارس تأثيره عليهم لارتكاب الجريمة المحرض عليها اذ يقع تأثير التحريض مباشرة على الفاعل الاصلي دون أي عائق بينهما ولا يمنع بأن يكون التحريض في هذه الحالة علني او سري، فالعبرة بطيعة التحريض ومن وجه اليه التحريض والمحرض ضده.

 

اما التحريض العام والذي يصدر من شخص لاشخاص غير محددين بوسائل علنية كأعلام مرئي مسموع او مقروء او وسائل التواصل الاجتماعي او المواقع عبر شبكة الانترنت او بأي وسيلة من وسائل العلنية وكما سبق الاشارة اليه فإن هذا التحريض لا يعتبر مجرماً ما لم تتحقق نتيجة الكراهية والعداوة والتمييز.

 

وهذا النوع الاخير من التحريض هو المقصود من جريمة التحريض على الكراهية اذ يتطلب تحريضاً عاماً مقترناً بنتائج معينة.

 

وهكذا نخلص إلى أن تعريف خطاب الكراهية كما ورد في مشروع القانون الثاني المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 (2) وهو: “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الدعوة للعنف، أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة”، نجد بأنه لا يحقق المضمون المعياري لتجريك الكراهية وخطاب الكراهية وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، كما انه لم يقدم مقاربة تشريعية حول التعارض الناشئ عن المادة 150 من قانون العقوبات والتي تضمنت ذات المفهوم. فضلاً عن تضمين التعريف العديد من المصطلحات والتراكيب اللغوية العامة ذات المدلول الواسع والفضفاض والتي تخل بالمركز القانوني للأفراد المخاطبين بالقاعدة القانونية وبالتالي مبدأ سيادة القانون.

 

كما ان النص الوادر في مشروع القانون المعدل ويعاقب على مخالفة خطاب الكراهية (المادة 10- أ) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 (خمسة آلاف دينار) ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من نشر ما يعد خطاباً للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات. وبما أن الحكومة في مشروع التعديل المقترح لم تنص على الحد الأقصى للعقوبة فحسب المادة 26 من قانون العقوبات يكون الحد الأقصى ثلاث سنوات، مما يعني إمكانية توقيف المشتكى عليه.

 

النتائج والتوصيات:

 

1)يجب ان تخضع عملية بناء تشريع وطني يعاقب على الكراهية الى مسار نقاش عميق لحسم كافة النقاط والمحاور ذات البعد الجدلي حول عناصر ومكونات الفعل وفقاً لطبيعة المجتمع ومدى انتشار الكراهية او خطابات الكراهية فيه وتركها أثار سلبية على بنية المجتمع في المستقبل ومدى تحقق نتائج عنف او تمييز عنصري او كراهية وعداوة بين فئات ومكونات المجتمع.

2)ان المحددات الرئيسية للعقاب على جريمة الكراهية تكمن في ثلاث عناصر هي الكراهية على التمييز العنصري، والكراهية القومية والكراهية الدينية، والتي تعتبر مكونات الفعل في الركن المادي للجريمة.

3)ان يحدد بموجب القانون مكونات الكراهية على اساس التمييز العنصري واشكال التمييز العنصري، وكذلك الكراهية على اساس القومية ومدى انطباقها في الاردن وبالتالي تقدير مدى الاحتياج التشريعي لذلك، والكراهية الدينية وحسم النقاش بموجب التشريع حول مناط الحماية هل اتباع الديانة او الطائفة الدينية ام ينصرف ذلك الى رموز وارباب الديانات المعترف بها.

4)ان جريمة الكراهية التي تقع وترتب اثارها من عنف او تمييز عنصري او كراهية وعداوة يمكن بموجب التشريع وضع تدابير عقابية جنائية، نظراً لجسامة الاثار والتأثير على الفئات المحرضة والاستجابة للتحريض.

5)إن تجريم خطاب الكراهية العلني يجب ان يقترن بتحقق نتائج تتمثل في العنف والعداوة والتمييز العنصري واعتماد ذلك كمعيار لضمان حماية الحق في حرية التعبير، وبالتالي فهي جريمة مركبة قائمة على تحقق جريمة العنف والعداوة والتمييز العنصري.

6)ان جريمة الدعوة الى الكراهية تتطلب قصداً خاصاً لدى فاعلها وبالتالي هي جريمة قصدية اذ يجب ان تنصرف إرادة الفاعل الى ارادة الدعوة الى الكراهية بأحد عناصرها الثلاث، او ارادة استهداف مجموعة او افراد على اساس تمييز عنصري او ديني او قومي، و ان يكون الفاعل مدرك بأن خطابة سيترتب عليه نتائج تتعلق بالعداوة او العنف او التمييز.

7)ان التحريض المقصود في جريمة الكراهية يختلف عن التحريض المتصور وقوعه في نظرية الاشتراك الجرمي، اذ ان التحريض في في جريمة الكراهية يتطلب توافر اركان الجريمة كاملة بإعتباره فعلا جرميا مستقلاً ولكن تكمن المسألة في تقدير جسامة العقاب على تحقق النتائج.

8) يُتصور في خطابات الكراهية التي تتم بالوسائل العلنية ان تقع عقوبات على الشخص الاعتباري او القائمين عليه في حال توفر العلم بمضمون الخطاب وقبول الاثار التي قد تترتب عليه.

9)تضمين القانون نصوصا تتعلق بالتعويض المدني في حال لم تقع نتائج خطاب الكراهية وضمان حق الضحية او الضحايات بالمطالبة بالتعويض المدني.

10)النص بموجب القانون بأن ارتكاب الجريمة او خطاب الكراهية من قبل موظف عام او من في حكمه او من رجل دين يعتبر ذلك ظرفاً مشدداً. وكذلك التشديد اذا ترتب على الجريمة وفاة او هدم مباني او ايذاء.

11)ان يتم النص على حق الضحية في الرد والتوضيح.

12)من الصعوبة بمكان اثبات النية لدى القائم على جريمة الكراهية وبالتالي تخضع لسلطة القاضي التقديرية ضمن العديد من المعايير التي استقر عليها الفقة الدولي منها وسيلة التعبير ومدى التكرار لها والهدف والسياق الذي قيلت فيه والجهة الموجة لها العبارات وحدوث النتائج وعلاقتها بالخطاب او القول ومضمون التعبير وطريقة وسياق ولهجة التعبير.

13)تفعيل التدابير الادارية ووضع سلسلة من الاجراءات التي يمكن اتباعها للحد من خطاب الكراهية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام.

14)وضع برامج تدريب متخصصة للاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وغيرهم على المعايير الخاصة بجريمة الكراهية.

15)لا يعتبر التدبير التشريعي هو الوسيلة الوحيدة للحد والقضاء على خطابات الكراهية وانما يجب تبني برامج توعوية خاصة لمواجهة خطابات الكراهية والقضاء على اسبابها.

16)يجب عدم الخلط بين جريمة الكراهية وجرائم الذم والقدح والتحقير وان كانت اوجه التقارب دقيقة في بعض المجالات.

17)يجب التفريق وعدم اعتبار النقد العام والتعبير عن الاشكاليات والتحديات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية جزء من خطابات الكراهية وان أدت الى كراهية.

 

مقالات ذات صلة