الجرائم المستثناة من العفو العام

حرير _ قرر مجلس النواب استثناء جرائم العرض والتجسس والإرهاب والشروع فيه وتمويله وغسل الأموال ومحاكمة الوزراء والجرائم الاقتصادية والأسلحة والذخائر والمفرقعات من العفو العام.

كما استثنى مجلس النواب خلال جلسته من العفو الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة.

وفي التفاصيل، فقد وافق مجلس النواب على الاستثناءات الواردة في مشروع قانون العفو، حيث أقرّ استثناء قوانين بأكملها من العفو العام فيما أدخل تعديلات على قوانين أخرى وشمل مواد وبنوداً بالعفو.

وتاليا الجرائم التي استثناها مجلس النواب من قانون العفو العام:

*الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

*جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

*الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م (مع إجراء تعديلات).

*الجرائم الواقعة على السلطة العامة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 (مع إجراء تعديلات).

*جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. (مع إجراء تعديلات).

*جرائم القتل من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 (مع إجراء تعديلات).

*جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، إذا كان الفعل مكرراً من قبل المحكوم.

*جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

* جـرائــم التـزوير (الجنائي) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. (مع إجراء تعديلات).

*جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

*الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) و(20/ب) و(28 – 31) و (33) و(34) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006. (مع إجراء تعديلات).

*جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

*جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016. (مع إجراء تعديلات)

*الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.

*الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته.

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016. (مع إجراء تعديلات).

*جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 (مع إجراء تعديلات).

*جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007.

*الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006، والشروع فيه.

*الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.

*الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

* الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

مقالات ذات صلة