تعليمات واجراءات جديدة للعمالة السورية في الأردن

حرير –  صدر في عدد الجريدة الرسمية الاحد، التعليمات الشاملة لشروط واجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية.
ويبدأ العمل بهذه التعليمات في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
وبحكم التعليمات للوزير ان يشكل لجنة او اكثر من موظفي الوزارة للنظر في شروط واجراءات إصدار تصاريح العمل للسوريين المتواجدين داخل مخيمات اللجوء او خارجها.
وتسمح التعليمات للاجئين السوريين المقيمين داخل المخيم بالحصول على تصاريح عمل تمكنهم من العمل خارج المخيمات، وتعتبر البطاقة الامنية الصادرة عن وزارة الداخلية / مديرية شؤون اللاجئين السوريين هي الوثيقة المعتمدة لاصدار التصاريح.
كما تسمح التعليمات للعمالة السورية الانتقال بين كافة القطاعات.
ونصت التعليمات على العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق باعفاء العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل الذي يبين فيه مدة الاعفاء وتاريخ بدايته وانتهائه وأي الفئات المشمولة به.

مقالات ذات صلة