ع بلاطه : تهاني قطاوي توقيف إبتعد عن المنطق والعدالة و معايير حقوق الإنسان .

بخصوص توقيف الإعلامية تهاني عطية القطاوي

الأصل في التوقيف وفق المعايير الدولية أن يكون في أضيق الحدود وأن يتم فقط في حالات الخوف من تغيير الأدلة الجرمية، أو لمنع المتهم من التواصل مع شركائه في الجريمة، أو لمنع إضراره بالمجتمع أو بمصلحة الدولة.

والمؤسف أن ما يحدث في الأردن هو عكس ذلك تماما فأكثر من ثلثي القضايا الجزائية يتقرر فيها توقيف المشتكى عليه، وما زال يطغى على معظمها الصبغة الإنتقامية، خاصة وأن حرية الموقوف مرهونة بالسلطة التقديرية التي يملكها المدعي العام أو المحكمة وهم غير ملزمون بإبداء أسباب رفض تخلية سبيله بكفالة.

وهو أمر يستدعي أن تصبح هذه القضية قضية رأي عام ليتم معالجتها بجدية في إطار المنطق والعدالة ومعايير حقوق الإنسان، خاصة وأن هذه الممارسات ما زالت قائمة رغم التعديل الذي تم على المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بناءا على توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء وبدأ نفاذه في 26/ 2/ 2018، ، حيث أصبحت كما يلي:

(إن التوقيف هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة او للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليه او لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة او الرغبة في اتقاء تجددها او منع المشتكى عليه من الفرار او تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة)

حماده أبو نجمه

رئيس بيت العمال الأردني

مقالات ذات صلة