الأردن: حالات اتجار بالبشر تصل الى 24 حالة في 2018

حرير – قال وزير العدل بسام التلهوني، الخميس، إن الأردن ملتزم بضبط وتنفيذ أحكام قانون منع الاتجار بالبشر الذي يعد ثالث أكبر تجارة في العالم، إذ نظرت المحاكم الأردنية بنحو 24 حالة منذ 2018.

ونظرت المحاكم الأردنية بنحو 20 حالة اتجار بالبشر في 2018، كما أحيلت 4 حالات للقضاء في 2019، بحسب ما أفادت مديرة مديرية العقوبات الاجتماعية في وزارة العدل حنان الخلايلة.

وأطلق التلهوني في مؤتمر صحفي مشترك مع الاتحاد الأوروبي الخميس، الاستراتيجية الوطنية لمنع “الاتجار بالبشر” (2019-2022) الذي يجرمه الأردن في قانون صدر عام 2009، انسجاماً مع اتفاقيات وبروتوكلات دولية وقعها.

وقال التلهوني، إن “الأردن حرص على مواكبة التطورات الدولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وأصبحت تلك الاتفاقيات جزءاً من تشريعاته الوطنية، والتزم بتطبيق أحكامها”، وفقا لقناة المملكة.

ويقصد بالاتجار بالبشر وفق القانون “استقطاب أشخاص، أو نقلهم، أو إيوائهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة، أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة…”.

الخلايلة أوضحت أن “الوزارة عملت على صياغة الاستراتيجية منذ نحو سنتين وجاءت نتيجة جهد مشترك بين اعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية وبالتشارك مع منظمات المجتمع الدولي والمدني ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر”.

وصدرت مسوّدة لتعديل قانون منع الاتجار بالبشر بهدف تغليظ العقوبة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وفق ما أفادت وزارة العدل التي أوضحت أن “الحكومة الأردنية أصدرت أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر في عام 2009؛ في سبيل إيجاد منظومة تشريعية متكاملة في مجال منع الاتجار بالبشر” .

كما صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام، وتدابير ذات صلة بمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

ووقع الأردن على “الاتفاقية الدولية لحظر الاتجار بالأشخاص، واستغلال دعارة الغير، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء، وفي المواد الإباحية”، وفق الوزارة.

وصادق على “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر المنظمة الوطنية لعام 2000، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية”.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن “القانون جاء معرفاً لجريمة الاتجار بالبشر بشكل واضح ومحدد في المادة الثالثة منه، وبشكل شامل ومنسجم مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر المنظمة الوطنية”.

وأشارت الوزارة إلى أن “نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 الصادر استنادا لأحكام المادة 7 من قانون منع الاتجار بالبشر يهدف إلى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمجني عليه، والمتضرر لحين حل مشكلته وإعادته إلى بلده الأصلي، أو أي بلد يختاره ويوافق على استقباله”.

مقالات ذات صلة