حبس المدين بين مؤيد و معارض”

 

خاص – حرير

شيرين الصغير و براءه الحاج حسن

انقسم المختصون القانونيون و المحامون و المواطنون في الأردن بين معارض كلي لحبس المدين ، واخر يطالب بالابقاء على حبس المدين، ولم ينكشف اي رأي وسط حول تعديل قانون التنفيذ فيما يتعلق بضوابط حبس المدين .

 

وأوضح المحامي حسين ابو مرار العجوري ان المشرع عدّل قانون التنفيذ ووضع شروطا لحبس المدين ، منها النص القانوني الذي يقول ” إذا كان للمدين أموال كافية لسداد الديون لا يجوز حبس المدين”

 

ولكن الذي يعانيه أغلب المواطنين أنه إذا كان لنفس الشخص أكثر من سند وقعه، بالتالي سيستعمل المحكوم له هذا السند كعقوبة لإجبار المحكوم عليه لدفع المبلغ ويدفع بكل سند في قضية مستقلة و بالتالي يصدر قرار عن رئيس التنفيذ بحبس المحكوم عليه لمدة 90 يوما في السنة .

 

و أشار أبو مرار في هذا الإطار لمثال توضيحي على ذلك، تتلخص بأن مواطنا في السجن له 4 سنوات بالحبس عن ذات دين المحكوم له و كلما خرج من القضية ادخله بقضية ثانية.

ويبين ابو مرار أن النص يجزي تعديله على أنه لا يجوز حبس المحكوم عليه عن ذات دين المحكوم له لمدة تتجاوز عن 90 يوما مهما بلغت او تعددت ديون المحكوم له .

 

وطالب مختصون قانونيون المشرع بتوعية المواطنين و التجار و إعطاء فرصة ثانية من 6 أشهر إلى سنة، واعلمهم ان القانون سيتعدل و يصبح ساري المفعول و بالتالي الثقافة ستصبح عند المواطنين ان لا أتعامل مع شخص غير مليء .

 

كما اثاروا المواد التي تتعلق بشيكات التسهيلات، وتحديدا قضايا بيع الخلويات بالأقساط ، حيث نجد ان معظم الذين هم بالسجون موقوفين على قضايا تلفونات بالأقساط.

ويؤكد المواطن علي الكور انه عند ذهابه لشراء تلفون بالاقساط لا ينتبه على ماذا يوقع ،

فمثلا ثمن التلفون 200 دينار يتفاجأ المواطن أن الشكوى عليه ب 1000 دينار ، فيراجع انه لم يشترِ تلفون ب 1000 دينار ، و إنما اشتراه ب 200 دينار، فقد يكون قد وقع على سند خافي من بين السندات و يشتكى عليه بالمبلغ هذا .

المحامون بدورهم، طالبوا الحكومة ببسط رقابتها على شركات التسهيلات او تنظم عملية البيع ، وان تكون هناك رقابة صارمة و شديدة من وزارة الصناعة و التجارة على شركات التسهيلات التي تبيع بالأقساط .

 

وفي إطار متصل، قام المشرع بتعديل قانون العقوبات المتعلقة بالشيكات، بحيث الغى الشيكات المكتبية ووضع شرطين للشكوى للشيك بدون رصيد:

١- ان يكون شيك صادر من بنك عامل.

٢- انه لا يجوز ان يشتكى بالشيك قبل التاريخ المثبت عليه.

و بالتالي تجاوزنا مشكلة الشيكات المكتبية و تجاوزنا إمكانية ان يشتكي المستفيد من الشيك قبل تاريخه.

وبالتالي يسبب تعثر للمحكوم له ، و هذه نقطة إيجابية تسجل للمشرع ، و نحن كنا ننادي بهذه النقطة منذ سنوات .

 

ويقارن مختصون بيننا تعامل وتعامل دول غربية بهذا المجال، في تلك الدول لا يوجد عندهم حبس على السمات التعاقدية، ولكن يمتلكون ضوابط إجتماعية.

كل الغرب يتعاملون ببطاقات ائتمانية و صراف آلي ولا يوجد عندهم تعامل بالنقد لأن المواطن بالنتيجة يهمه آخر السنة ان يرى كم دفع ضريبة لأن الحكومة تخصم من ضريبة اي مواطن لا يجرؤ ان يكون عليه قضية مدنية لأن بالنتيجة هو يعرف ان بطاقته الحكومة ستوقفها له، ولن يستطيع شراء اي شيء من السوق إلا عن طريق الكاش و هذا يضر به لأنه لن يستطيع أن يثبت للضريبة حجم المشتريات التي اشتراها و بالنتيجة الحكومة ستضع عليه ضريبة عالية.

 

وألمح محامون ان على المشرع ان يعمل توازنا كون ثقافة التعامل بالبطاقات الائتمانية او ثقافة دفع الضريبة من قِبل المواطن للدولة بالمقابل الدولة تقدم خدمات كثيرة؛ صحة تعليم نقل.

فيما يقف المواطن الاردني يقول ” لا مش ممكن ادفع ضريبة لأن الحكومة لا تقدم لي اي خدمات”، وبالتالي لا تتوقف الكثير من المعاملات بسبب ذلك.

 

فيما ألمح المحامي يوسف ضمرة أن المطالبة بعدم حبس المدين يُثار او أثير من قبل أشخاص تربطهم علاقات بمراكز المساعدة القانونية وأيضا اشخاص لهم علاقاتهم بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومع الاتحاد الأوروبي، والغالب هي تنفيذ لوجهات نظرهم.

ويرى ضمرة ان قانون التنفيذ الاردني اعطى مجموعة من درجات و إجراءات التقاضي ثلاث درجات تقاضي، طعون و استئناف، ولكن كدولة راعية للحقوق وحيادية وضامنة تتطلب مرعاة مصلحة الطرفين، اولا: إجراءات التقاضي الثلاث تأخذ فترة زمنية مناسبة، فهي في القضايا البسيطة تمتد لسنتين و ثلاث، في حين تمتد لقضايا اكبر وأعقد، لعشر سنوات واثنتي عشر سنة لكل مرحلة، ويضيف ضمرة ان المقصود من هذه النقطة انه لو كانت النية متوفرة للسداد لدى المدين خلال نظر التقاضي لتقدم بسداد ولو جزء يصل لنسبة خمسة وعشرين بالمئة، اذا فالعدالة هنا ابتداء متحققة او الفترة الزمنية المناسبة لحسني النية متوافرة .

 

ويبرر ضمرة تخوفه بعدم حبس المدين، من انتشار عصابات تحصيل الأموال بشكل يخالف القانون، وقد يلجأ أصاحب المال لذلك الأسلوب لتحصيل الدين للأسف، حيث تنتشر مجموعات قد تصل لحد وصفها بالعصابات او شبكات تحصيل أموال مخالف كبيرة.

 

 

وأكد ضمرة ان إحدى إجراءات التقاضي تتطلب توجيه انذار للمدين مدة ١٥ يوما او يصار إلى حبسه، فيما لا يجوز حبس المدين إذا أعلن إفلاسه و المدين غير التاجر المعسر.

حيث انه من أخذ قرارا بالاعسار المدني لا يجوز حبسه، و كذلك التاجر المفلس، ويتطلب ذلك اثبات العجز بقرار قضائي بالافلاس (( التاجر بالإفلاس ، و المدني بالإعسار)).

ونوّه ضمرة أنه حذر وزملاؤه مسبقا من المطالبة بعدم حبس المدين والشعارات التي ترفعها مؤسسات المجتمع المدني، متذرعين بأن المعاهدة اقوى من القانون المدني بعدم حبس المدين، مما يضع القانون عاجزا أمام الاتفاقيات الدولية التي قد تطيح بحقوق الدائم وأمواله.

مقالات ذات صلة