العضايلة : يحظر تنقل الأشخاص في المملكة ابتداء من الساعة السابعة صباح السبت

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الجمعة، أمر الدفاع “رقم 2” يقضي بفرض حظر للتجول في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة 7 من صباح السبت وحتى إشعار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، “يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر”.

“أعلنا فيما سبق قراراً بالتأكيد على عدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة القصوى، بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم”، وفق العضايلة.

وتابع: “تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه”.

وأوضح أنه “يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة”.

وفيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة، أكّد أنه “يتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول”.

“يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة”، وفق العضايلة.

وتالياً نص أمر الدفاع “رقم 2”:

أمر دفاع رقم (2) لسنــــــــة 2020
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استناداً – لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.
2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.
3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.
4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.
5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

20/3/2020

رئيس الـوزراء ووزير الدفاع

عمر الرزاز

مقالات ذات صلة