مذكرة نيابية لتعديل قانون الضريبة

 

حرير – وقع 21 نائبا على مذكرة تضمنت اقتراحا بقانون لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات .

وطالب النواب في مذكرة الاقتراح الذي تبناها النائب خميس عطية اليوم الأربعاء باقتراح مشروع قانون لتعديل قانون رقم (6) لسنة 1994 قانون الضريبة العامة على المبيعات في مادته (3) والمادة (20) بهدف تخفيض الضريبة العامة على المبيعات إلى 10% ، وإلغاء التفويض الذي كان ممنوحا لمجلس الوزراء بفرض ضريبة المبيعات على السلع ، ومنح رديات ضريبة المبيعات لكل أسرة يقل دخلها عن 800 دينار .

 

و طالبوا بشطب الفقرة التي تنص على ( لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مبرر من الوزير إجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع أو الخدمات الواردة فيها ، أو بإضافة سلعة أو خدمة جديدة إليها أو نقل سلعة أو خدمة من جدول لأخر).

 

وحددوا لمقترح القانون الأسباب الموجبة للتعديل وهي : بالرغم من تفويض السلطة التشريعية للحكومة بإجراءات التعديلات على نسب الضرائب إلا ان هذا التفويض يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون والدستور حيث لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.

 

و لفتوا إلى أننا ألان أمام فرصة لإعادة تلك الصلاحيات إلى السلطة التشريعية وذلك بإجراء التعديلات اللازمة سيما مع جملة المحاور الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة .

 

وقالوا ” يلاحظ بأن التوسع في فرض الضرائب غير المباشر (الضريبة العامة على المبيعات) والضرائب الخاصة والرسوم بمختلف أنواعها أدت إلى تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع رقعة الفقر، لافتين إلى ان الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية يساعد في خلق حالة من العدالة الاجتماعية والتوازن والمساواة عند الحديث عن الضرائب والرسوم لا سيما عند تخفيضها.”

 

وتابعوا ان من الأسباب الموجبة أيضا اتساع التهرب الضريبي موضحين ان الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في تحديد معدلات الضريبة العامة على المبيعات وترك الحرية للحكومة في سلطة إصدار الأنظمة وتوسيع قاعدة السلع والخدمات والتي كانت معفاة بالأصل ، كل ذلك خلق مراكز قوى ونفوذ لم يستطيع القانون إنفاذه بمواجهتهم سيما وان التعديل لم يصدر حسب التسلسل المعهود للقوانين .

مقالات ذات صلة