الاجرة لا تستحق على المستأجر خلال فترة الحظر .. محكمة التمييز حسمت رأيها 

رأي قانوني للأستاذ المحامي يزن جميل المحادين

في سؤال لحرير وجهته للأستاذ المحامي يزن محادين  حول حكم بدل  أجرة العقار المستأجر  لغايات تجارية او صناعية  في فترات الحظر و الإغلاق التي تفرضها الدولة أجاب الأستاذ محادين بما يلي :

حسمت  محكمة التمييز الاردنية الموقرة  صاحبة الاختصاص و الحق في ارساء الاجتهادات القضائية الجدل حول احقية صاحب العقار المستغل لغايات تجارية او صناعية  في استيفاء مقابل الايجار خلال فترة الحظر التي فرضتها الدولة من خلال اوامر الدفاع ، و قد كنا كمختصين في مجال القانون و المحاماة نتروى في تقديم النصح و الاستشارات في هذا المجال انتظارا لصدور تطبيقات قضائية من المحكمة العليا يمكن الارتكان اليها كون الاجتهاد القضائي احد الاركان المهمة في تكوين و تقديم الاستشارة و النصح القانوني ، و قد صدر قرار حديث لمحكمة التمييز الاردنية بتاريخ 22/2/2021 و افصحت بموجبه محكمة التمييز الموقرة عن اجتهادها في هذه النقطة القانونية التي تمس شريحة واسعة من الاردنيين بشقيهم المؤجرين و المستأجرين .

في القرار المشار اليه قضت محكمة التمييز الموقرة بأنه و استنادا الى المادة (247) من القانون المدني الاردني و التي تعالج نظرية القوة القاهرة في تنفيذ العقود و المادة (11) من قانون الدفاع فان الاجرة تسقط عن  مستأجر العقار لغايات صناعية او تجاريه  خلال فترة الحظر المفروضة بموجب امر الدفاع (2) الصادر عن دولة رئيس الوزراء استنادا لنظرية الاستحالة الوقتية المنبثقة عن نظرية القوة القاهرة في القانون المدني مما قد يحسم الجدل و الفتوى في هذا المجال .

بالطبع ما زال هناك الكثير من التفصيلات التي تحتاج استقرار قضائي للوصول الى وضوح  اجتهادي كامل لمعالجة التباين بين القطاعات المختلفة، حيث ان القرار عالج فترة الحظر و منع التجول الكلي و لكنه لم يشير الى حالة منع قطاعات معينة من ممارسة اعمالها كالفنادق و المقاهي و صالات الافراح على سبيل المثال لا الحصر و ان كان المتوقع ان يتوافق الاجتهاد القضائي بالنسبة لهذه القطاعات في حال استقراره مع الاجتهاد الحالي بمعنى ان تسقط الاجرة خلال فترة المنع من ممارسة العمل ، كما لم يوضح قرار محكمة التمييز الموقرة اثر الحظر و منع التجول الجزئي ، و كذلك المنع الجزئي عن ممارسة بعض اعمال المنشأة كما هو حال اغلاق المسابح الداخلية فقط او السماح للمقاهي بممارسة اعمالها و لكن منعها من تقديم الارجيلة على سبيل المثال و هو جزء مهم من دخلها حيث لم يتم التعرض لاثر ما سبق على الاجرة المترتبة عن عقد الايجارخلال هذه الفترة كونه ليس من ضمن وقائع الدعوى المنظورة .

بالطبع القرار المشار اليه صدر عن كوكبة من قضاة محكمة التمييز الاجلاء اصحاب الدرجات العليا و الخبرة الطويلة و الصلاحية في فرض الاجتهاد القضائي ، و لكن يجب أن ناخذ بعين الاعتبار اعتبارين مهمين للغاية ، الأول بأن القرار المشار اليه و ان كان قد بين الحكم المشار اليه في متن هذا المقال الا انه اشار اليه في معرض متن القرار و ليس الفقرة الحكمية كون المدعى عليه لم يدفع في هذا الدفع ، و الاعتبار الثاني ان القرار صادر عن هيئة عادية لمحكمة التمييز و اعتقد انه في قادم الايام سيكون هناك قرارا للهيئة عامة  لمحكمة التمييز الموقرة لضمان ضبط الاجتهاد القضائي في هذا المجال ، و لكن بكل الأحوال فأن هذا القرار يسلط الضوء على توجة محكمتنا العليا و يفتح الباب لابرام للوصول الى اتفاقات بين الافراد مؤجرين و مستأجرين على هديه .

 

مقالات ذات صلة