إرجــاء البـت فـي العفـو العـام حـتــى بدايـة العـام المقبــل ـ ليث العساف

تزايدت أخيرًا المطالب الشعبية والنيابية لاصدار عفو عام، وتعالت الأصوات بهذا المطلب بعد تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الحالية كبادرة لتنفيس الاحتقان في الأجواء العامة في ظل تردي الأحوال الاقتصادية.

الحكومة الحالية بادرت في أيلول الماضي الى تشكيل لجنة حكومية لدراسة الأبعاد القانونية والفنية والمالية لمشروع قانون العفو العام، وهي اللجنة التي قدمت توصية الى مجلس الوزراء بارجاء اصدار العفو، الا أن رئيس الوزراء واستجابة للمطالب المتصاعدة باصدار العفو العام قرر تشكيل لجنة فنية متخصصة لذات الغاية بداية الشهر الماضي ولم يصدر عن اللجنة أي توصية حتى الآن.

مصادر حكومية رفيعة أكدت أن مشروع قانون العفو العام لن يرسل الى مجلس النواب هذا العام، وأن القرار من عدمه لا زال موضع بحث ودراسة، مرجحا أن تتقدم اللجنة بتوصياتها مع بداية العام المقبل.

ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى أن الكلفة المالية العالية لقانون العفو العام خلف ارجاء القرار، لافتا الى ما أورده تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 الذي أشار الى وجود 935 مليون دينار غرامات أقرتها المحاكم بقرارات قضائية قطعية لم يتم تحصيلها حتى الآن، وهو رقم كبير جدا ستسقط النسبة الأكبر منه في حال اقرار قانون عفو عام.

وقال المصدر أن هذا الرقم يضاف الى نحو 70 مليون دينار تقريبا هي قيمة مخالفات السير التي درجت العادة على شمولها بأحكام العفو العام، وأضاف أن الجانب الآخر للقصة مرتبط بضرورات تحقيق الردع القانوني حيث أثبتت دراسة أن 32 % ممن شملهم قانون العفو العام عام 2011 عادوا لتكرار جرائمهم، الى أنه يشير في هذا الجانب الى امكانية استثناء مكرري الجرائم «أصحاب السوابق» من أحكام القانون في حال صدوره.

وعند تتبعنا لتاريخ  العفو العام منذ تأسيس الامارة عام 1921 وحتى آخر قانون عفو والذي صدر في عام 2011 والتي بلغ اجماليها 17 عفوا نجد أن  :

ـ الأول صدر عام 1924 صدر أول عفو عام في شهر آذار من عام 1924، وجاء هذا العفو بعد أحداث ثورة البلقاء التي حصلت عام 1923وشمل المؤيدين والمشاركين فيها، كان من أبرز الشخصيات التي استفادت من هذا العفو الشيخ سلطان العدوان وأبناؤه والشاعر مصطفى وهبي التل وعودة القسوس.

ـ 1928 بمناسبة صدور القانون الأساسي لشرق الأردن صدر العفو العام بعد أن تم توقيع أول معاهدة مع بريطانيا التي نالت بموجبها امارة شرق الأردن درجة من الاعتراف والاستقلالية ، الا أن هذا العفو استثنى 32 شخصا بالاسم تمثلت جرائمهم في القتل الفظيع والسرقة المكررة وهتك العرض، وأورد عذا العفو  بندا يشمل تخفيض عقوبتهم، ومثالا على ذلك تبديل أحكام الاعدام الى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. العفو عن المساجين لسنة 1946 لمناسبة اعلان استقلال الدولة الأردنية  ـ ـ  مبايعة الملك عبدالله الأول صدر العفو بتاريخ 25-5-1946 وقد استثنى هذا العفو المحكوم عليهم بالصورة القطعية بجرائم السلب في الطريق العام والمحكوم عليهم بالعقوبات الارهابية ،  كما وأشار هذا العفو الى تخفيف بعض الأحكام.

ـ عفو عام عن الأحكام لسنة 1950 صدر هذا العفو في شهر أيار من عام 1950 واستثنى جرائم الاغتصاب والتعدي على العرض، وهو آخر عفو يصدر في عهد الملك المؤسس عبدالله الأول طيب الله ثراه.

 ـ و في عهد الملك طلال طيب الله ثراه فقد صدر عفو عام واحد وذلك عام 1951، حيث بدأ الملك طلال عهده باصدار عفو عام في شهر تشرين الثاني أي بعد تنصيبه ملكا على البلاد بأربعة أشهر، واستثنى هذا العفو الأشخاص المحكوم عليهم قطعيًّا بجرائم القتل بالتعذيب، وجرائم هتك العرض.

ـ أما خلال فترة حكم الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه التي استمرت 47 عاما صدر العفو العام خلالها تسع مرات كان أولها في عام 1953 وآخرها في عام 1992. قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953 . وقد شمل جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من تاريخ 6/9/1951 وحتى 3/5/1953، سواء صدر فيها حكم ام لا، واستثنى الهاربين من وجه العدالة، والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي، ومن اتهم أو حكم عليهم أمام المحاكم الخاصة أو السلطات العسكرية وجرائم القتل قصدا وهتك العرض بالاكراه والعنف، وجرائم المخدرات والعقاقير الخطرة والشيوعية والمبادئ الهدامة. قانون العفو العام رقم 24 لسنة 1958 .

سرى مفعول هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا اية جريمة من تاريخ 4/5/1953 حتى تاريخ 14 /3/ 1958. ولم يشمل هذا القانون الأشخاص الفارين من وجه العدالة أو الذين اكملوا مدة السجن أو دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم، والذين اتهموا او حكم عليهم امام المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية بموجب تعليمات الادارة العرفية، والقتل القصد وهتك العرض بالاكراه والعنف والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي والسلامة العامة وجرائم المخدرات والعقاقير الخطرة وجرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة. وأعفى القانون الجرائم أو العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية التي اقصى العقوبة التي يفرضها القانون فيها لا تزيد على السجن مدة سنة واحدة او الغرامة فيها لا تزيد على مائة دينار، وخفض عقوبة المؤبد المفروضة أو التي ستفرض في القضايا التي تتناولها أحكام هذا القانون الى خمسة عشر عاما.

ـ قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960 سرى مفعول هذا القانون على الجرائم المرتكبة من تاريخ 14/5/1960 باستثناء الجرائم التي استثناها القانون الذي سبقه.

ـ قانون العفو العام رقم 16 لسنة 1961 وسرى مفعول هذا القانون على الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 2/5/1961، واستثنى الجرائم التي استثناها القانون السابق، والجنح والمخالفات التي حكمت بها محكمة امانة العاصمة ومحكمة بلدية الزرقاء بالغرامة. قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1

مقالات ذات صلة