تعديلات الضمان الإجتماعي غير منصفه ونطالب مجلس الأمة بالرجوع عنها

ليندا الكلش

رغم أهمية قانون الضمان الاجتماعي،  والذي يعد من أكثر القوانين مساسا بحياة العمال ومستقبلهم وأسرهم، إلا أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب  غير منصفة وتعد تراجعا تشريعيا في مجال حماية العمال بعد ان شملت التعديلات المتتالية على القانون جميع العمال، مما يعد انتهاكا لأرضيات الحماية الاجتماعية التي هي في الاساس غير مكتملة.

ومن بين التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، وتخالف أرضيات الحماية الاجتماعية إستثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 28 عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملاً والمسجلة في المملكة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة، على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1 بالمائة من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، مع بقاء التزام المنشأة بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب القانون، فضلاً عن إيقاف العمل بما ورد في جميع الأحوال إذا أكمل المؤمن عليه سن الـ28 من عمره، وتنظيم ذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

هذا الاستثناء يحرم فئة كبيرة من الشباب العاملين من جزء مهم وأساسي من معايير الحماية الاجتماعية، وسيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية، فضلا عن مخالفتها  اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم  102 المصادق عليها من قبل الأردن في العام 2014 والتي تحدد المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، وتعتبر بمثابة المرجع للحقوق والواجبات المرتبطة بمجالات الحماية الاجتماعية التسعة وهي: الخدمات العلاجية، والبطالة، ومنافع المتبقين على قيد الحياة، ومنح العجز، ومنافع الأمومة، والمنافع العائلية، والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومنافع الشيخوخة، ومنح المرض.

كذلك، إن استثناء بعض المنشآت سيؤدي إلى وجود منافسة غير عادلة في سوق عمل يعاني من الاختلالات، وسيدفع بعض الشركات للجوء للتحايل والتلاعب مم خلال إعادة تسجيل الشركة مرة أخرى بعد إنقضاء خمس سنوات للاستفادة من التعديل، و قد تلجأ الشركات إلى اعتماد 25 عاملا بشكل رسمي، وتُشغل أكثر من ذلك وتحرمهم من حقوقهم.

وقد تعمد بعض الشركات إلى استقطاب من هم دون سن الـ28 فقط، مما يعني حرمان من تجاوز السن المذكورة من فرصة عمل قد تتناسب ومؤهلاته.

أما التعديل الآخر وهو شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون الضمان الاجتماعي، فهو يشكل مخالفة واضحة للتشريعات وللقانون ذاته حيث أن الفئات التي حددها القانون وينطبق عليها الشمول لا يندرج تحتها أعضاء مجلس الأمة، لأن النائب ليس عاملا وليس ضمن رواتب ديوان الخدمة المدنية.

إلى جانب ذلك تحتمل التعديلات “شبهة دستورية” لمخالفتها قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، وجاء فيه “تطبيقاً لهذا المفهوم نرى أنه إذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون تعديل حكم واحد من أحكام قانون ما، (كتعديل المادة (19) من قانون تشكيل المحاكم الباحثة عن كيفية تشكيل المجلس القضائي مثلاً)، فإن حق مجلس النواب ينحصر في تعديل المشروع من هذه الناحية فقط، وليس له أن يدخل تعديلاً على المواد الأخرى من القانون ذاته (الباحثة عن انتداب القضاة وصلاحيات المحاكم)، إذ إن مثل هذا الإجراء يخرج عن نطاق المشروع ولا يعد تعديلاً له بالمعنى المبحوث فيه”.

يجدر الإشارة في هذا الجانب أن َقانون الضمان الاجتماعي الحالي يسمح للنواب والأعيان وغيرهم بالاشتراك الاختياري بدفع 17.5% بدل اشتراك، لأنهم ليسوا موظفين وفق الدستور، حيث يحصلون على مكافآت وليس رواتب.

بناء عليه، ندعوكم، نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني، لضم صوتكم لنا لمطالبة مجلس الأمة بالتراجع عن هذه التعديلات التي نراها غير مبررة بأي شكل من الأشكال، وتعد تراجعا صادما في مجال تعزيز الحمايات الاجتماعية

St

مقالات ذات صلة