نظام ترخيص الجامعات الاردنية الخاصة

حرير – كشف مشروع نظام ترخيص وانشاء الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2019، عن تعديلات جديدة على نظام بناء الجامعات الطبية الخاصة بالاردن.

وتضمن التعديلات، وتحديدا في المادة الخامسة، استوفاء الوزارة لحساب الخزينة العامة مبلغ (200,000) مائتي ألف دينار قبل صدور قرار الترخيص النهائي للجامعة.

وتاليا نص مشروع نظام ترخيص وانشاء الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2019:

 

المادة (1)

يُسمى هذا النظام (نظام ترخيص وإنشاء الجامعات الأردنية الخاصة لسنة (2019) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الجامعات الأردنية.

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المجلس: مجلس التعليم العالي.

الجامعة: مؤسسة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

المالك: أي شركة أو جمعية أو مؤسسة تملك الجامعة ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

طالب الترخيص: مؤسسون يتقدمون بطلب ترخيص الجامعة.

المادة (3)

يُقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من المجلس مُرفَقاً به ما يلي:

اسم الجامعة المنوي انشاؤها ومقرها باللغة العربية والانجليزية.

اسماء المالكين وجنسياتهم.

أهداف الجامعة وأغراضها والجدوى الاقتصادية لإنشائها.

الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة.

إثبات الملاءة المالية لطالب الترخيص وبما لا يقل عن (5) خمسة ملايين دينار أردني.

بيان مصادر التمويل المتاحة للجامعة وموازنة تقديرية لها.

سند تسجيل ومخطط أراض وموقع تنظيمي للأرض المنوي إنشاء الجامعة عليها شريطة أن لا تقل مساحة الأرض عن (120) دونماً.

قائمة بالتخصصات الأكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحها الجامعة.

برامج اتفاقيات التعاون العلمي المنوي توقيعها مع مؤسسات تعليمية اخرى.

المادة (4)

يُعرض الطلب على المجلس ويصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حال الموافقة على الطلب يتوجب على طالب الترخيص وخلال تسعة أشهر من تاريخ إبلاغه الموافقة على طلبه ولغايات الحصول على الترخيص أن يقدم ما يلي:

شهادة تسجيل المالك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

إشعار من البنك يفيد بإيداع مبلغ خمسة ملايين دينار لحساب الجامعة تحت الإنشاء ولا يجوز سحبه الا بموافقة المجلس.

سند رسمي يثبت ملكية المالك للعقار المنوي إنشاء الجامعة عليه وموقعه ومساحته، شريطة ان لا تقل مساحة الارض المخصصة للجامعة عن (120) مائة وعشرين دونماً.

مخطط شامل لموقع الجامعة ومخطط تفصيلي لأبنيتها الأكاديمية والإدارية ومرافقها.

أي وثائق أخرى يراها المجلس ضرورية لغايات منح الترخيص.

المادة (5):

تلتزم الجامعة المنشأة بالقوانين والانظمة والتعليمات وشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة مبلغ (200,000) مائتي ألف دينار قبل صدور قرار الترخيص النهائي للجامعة.

المادة (6):

يُصدر المجلس قراره بمنح الترخيص النهائي بعد تحقيق الشروط الواردة في المادتين (4) و (5) من هذا النظام.

إذا لم يلتزم طالب الترخيص بما ورد في المادتين (4، 5) في الموعد المحدد، تعتبر الموافقة على طلبه ملغاة ويحق له التقدم بطلب جديد.

المادة (7)

يُمنح الترخيص بإنشاء الجامعة إلى المالك ولا يُمنح للأفراد.

تؤسس الجامعة بإحدى الطريقتين التاليتين:

أن يقوم المالك بتأسيس الجامعة وبنائها وفقاً لشروط الترخيص والاعتماد.

أن يتعاقد المالك مع شركة استثمارية تعليمية مقابل أجر أو نسبة من ريع الجامعة ( الدخل الإجمالي ) بحيث لا يتجاوز 15% من الموازنة السنوية الإجمالية للجامعة، منها 5% يعاد استثمارها سنوياً في المشروعات الإنمائية (البناء) لاستكمال الأبنية والإنشاءات حسب طلب الجامعة حتى استكمالها، مقابل أن تقوم الشركة الإستثمارية بتأمين الأرض والبنية التحتية والبناء والتجهيزات الثابتة حسب متطلبات الجامعة وشروط الترخيص والاعتماد والإطار العام.

المادة (8) :

على المالك استكمال بنية الجامعة المراد انشاؤها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمنح الترخيص، ولا يجوز في أي حال من الأحوال استخدام أو استئجار مبانٍ مؤقتة.

لا تتم مباشرة التدريس إلا بعد موافقة المجلس على ذلك بناءً على توصية من لجنة يشكلها المجلس للكشف على بنية الجامعة التحتية ومرافقها وتأثيثها وتجهيزاتها.

المادة (9) :

يجوز للجامعات غير الأردنية بموافقة المجلس أن تُنشىئ فروعاً لها في المملكة شريطة الالتزام بشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة.

للمجلس أن يطرح دعوة للقطاع الخاص لإنشاء جامعات ذات تخصصات معينة لحاجات خاصة يحددها المجلس.

يجوز للجامعة إنشاء فروع لها شريطة الالتزام بأحكام هذا النظام وبشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص.

المادة (10):

يستثنى من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام الجامعات ذات الطبيعة الخاصة والتي تقتصر على التخصصات التقنية التطبيقية، وذلك نظراً لاختلاف هذه الجامعات عن الجامعات التقليدية من حيث متطلبات المساحة الإجمالية للجامعة ومساحات قاعات التدريس والمعدات والأجهزة اللازمة والمختبرات الخاصة وأعداد أعضاء هيئة التدريس والفنيين ونسبتهم إلى أعداد الطلبة ومتطلبات التدريب العملي والبحث العلمي والشروط الأخرى.

يدرس المجلس كل طلب مقدم لإنشاء الجامعات ذات الطبيعة الخاصة بشكل منفصل ويأخذ القرار المناسب بالموافقة أو عدمها في ضوء تفاصيل الطلب المقدم.

المادة (11):

إضافة إلى الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام، يتوجب الإلتزام بالشروط والمعايير التالية فيما يتعلق بإنشاء الجامعات الطبية الخاصة:

أن تمتلك الجامعة المنوي إنشاؤها مستشفى تعليميا داخل الحرم الجامعي على أن يكون المستشفى التعليمي جاهزا للاستخدام قبل البدء بقبول طلبة الدفعة الثانية.

أن لا تقل طاقة المستشفى الاستيعابية عن (200) مائتي سرير .

أن يضم المستشفى دوائر علوم الطب السريري وتشمل الطب الباطني وفروعه، الجراحة واختصاصاتها، طب التوليد وعلم أمراض النساء، طب الأطفال، طب الأسرة، المختبرات، الأشعة، طب الطوارئ، وحدة العناية المركزة ويكون لكل منها برنامج تدريب للأطباء على مستوى الامتياز والإقامة وتدريب الأخصائيين وزمالة أبحاث الطب السريري، مع ما يلزمه من عيادات خارجية ومختبرات متخصصة مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات الطبية، وأن يتم تعيين الموظفين وفق معايير أكاديمية ومهنية، وأن تعكس الطاقة السريرية للمستشفى معدلات الإدخالات المطلوبة وذلك لتوفير عدد المرضى الكافي و التنوع في الحالات لأغراض التدريب، وان يحصل المستشفى على اعتماد من قبل مجالس الاعتماد الوطنية المختصة.

تبدأ الجامعة بإنشاء كليتي الطب وطب الأسنان، على أن تشتمل كلية الطب على المختبرات ومنشآت التعليم الخاصة بالعلوم الطبية وهي التشريح، علم الحياة الجزيئية والكيميائي، علم وظائف الأعضاء، علم الأمراض وطبائعها، علم الأدوية، علم الجزيئات الحيوية، وغيرها حسب الحاجة. كما يتوجب وجود مجمع طبي متخصص في طب الأسنان يحتوي على كافة التخصصات السنية وبعدد كاف من كراسي طب الأسنان يتناسب مـع عدد الطلبة المقبولين سنويا في البرنامج مع ما يلزمها من تجهيزات متخصصة ومختبرات.

توفر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من ذوي القدرة والكفاءة في العلوم الطبية الأساسية من خريجي جامعات عالمية مرموقة وبأعداد تتناسب مع عدد الطلبة المقبولين في كل برنامج.

إنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة بالتعاون مع الوزارة، بحيث يبدأ العمل به وتفعيله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الجامعة على الترخيص على أن يتم ذلك من خلال اتفاقية خاصة مع الوزارة بحيث تمثل الوزارة والمستثمر بالتساوي في إدارة هذا الصندوق.

ابرام اتفاقية شراكة((Partnership مع جامعة عالمية مرموقة تتضمن التزام الجامعة المتعاقد معها بتوفير كوادر تدريسية او فنية للعمل في الجامعة الطبية على شكل إعارة أو أي وسيلة مناسبة أخرى.

تعطى الأولوية لمن يقدم خطة استقطاب للطلبة الوافدين مقترنة بتعهد خطي بحيث تبين أن عدد الطلبة الوافدين في الجامعة الطبية لا يقل عن (60%) من الطلبة المسجلين سنوياً.

يجب أن لا يقل حجم استثمار الشركة المالكة للجامعة الطبية عن (100) مائة مليون دينار أردني.

المادة (12)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مقالات ذات صلة