حكم جوائز البنوك الإسلامية

حرير – ردت دائرة الإفتاء الأردنية على سؤال حول حكم أخذ جوائز على حسابات التوفير في البنوك الإسلامية، ونشرت الجواب على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، تاليا نصه:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تعتبر حسابات التوفير في البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من أنواع الحسابات المصرفية التي يستحق فيها المودع عائداً، كما يتيح له إمكانية سحب الأموال وإيداعها بحرية، ويحتكم هذه النوع من الحسابات في المصارف الإسلامية لأحكام عقد المضاربة؛ فالمصرف هو المضارب، وأصحاب حسابات التوفير هم أرباب الأموال.

وقد أجاز العلماء للمضارب أن يعطي الهدايا أو الجوائز لربّ المال بشروط:

الأول: أن لا تكون هذه الأموال من أرباح المضاربة؛ لأنه لا يجوز للمضارب أن يتبرع بشيء من أموال المضاربة دون إذن صاحب المال.

الثاني: أن لا تؤدي هذه الجوائز إلى ضمان رأس مال المضاربة.

الثالث: أن لا يكون من الأرباح العامة للمصرف؛ لأن المودعين لهم حقّ في هذه الأموال، ولا يجوز التبرّع من أموالهم بغير إذنهم.

فتعتبر الجوائز التي توزعها المصارف الإسلامية على أصحاب حسابات التوفير من قبيل الهبة، وتكون وعداً ملزماً إذا سبق الإعلان عنها؛ جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (53): “يجوز شرعاً لمجلس إدارة البنك الإسلامي أن يوزع جوائز تشجيعية نقدية أو عينية، أو تحمل نفقات الحج أو عمرة، أو نحو ذلك على أصحاب الحسابات الاستثمارية إذا كان مخولاً بذلك، بشرط أن تكون هذه الجوائز من أرباح البنك الخاصة”.

وعليه؛ فيجوز للمودعين في المصارف الإسلامية أخذ جوائز على حسابات التوفير. والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة