
مطالبات بتوريث راتب المرأة لزوجها دون شروط
حرير _ تتسارع خطوات المجتمع المدني لمواجهة مشروع تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي إذ يجري التحضير لعريضة سترفع إلى الحكومة لحثها على سحب المشروع، لعدم مواءمته والمعايير الدنيا للحماية الاجتماعية، بما فيها المساواة بين المرأة والرجل.
ودعت المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المحامية آمال حدادين إلى إجراء إصلاحات حقيقية في قانون الضمان الاجتماعي، تنهي التمييز ضد المرأة، بما يخص توريث راتبها لزوجها دون شروط.
وتغاضت الحكومة عن مساواة المرأة مع الرجل فيما يتعلق بتوريث الراتب التقاعدي بمشروع التعديلات التي أجرته على قانون الضمان الاجتماعي ودفعت به إلى مجلس الأمة لمناقشته خلال الدورة الاستثنائية.
وخلت التعديلات من أي مادة تتعلق بمعالجة الخلل الناجم عن وضع شروط لتوريث راتب المرأة إلى زوجها، إذ وفقا لنص المادة 81 من قانون الضمان ساري المفعول، فإنه «يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من
عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة».
وقالت المحامية حدادين إنه آن الأوان أن يتم مساواة الموظفين من كلا الجنسين، في قانون الضمان الاجتماعين فلا يعقل أن تسدد المرأة اشتراكاتها كما الرجل وبعد وفاتها يحرم زوجها من راتبها التقاعدي إلا إذا كان عاجزا أو لا يوجد لديه دخل.
وأضافت أن القانون الحالي يقطع عن المرأة الراتب التقاعدي الذي ورثته من زوجها، في حالة زواجها، إذ يتعامل القانون مع الزواج وكأنه عقوبة، مطالبة بعدم حرمانها منه، لأنه حقها واستحقته لقاء سنوات قضتها مع زوجها المتوفى.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وجهت عدة مرات مذكرات للسلطتين التشريعية والتنفيذية تطالب بإجراء إصلاحات على قانون الضمان الاجتماعي برفع التمييز عن الموظفة.
وعلى صعيد متصل قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن الفينيق للدراسات ومركز بيت العمال للدراسات والنقابات المستقلة، ستجمع تواقيع الكترونيا ويدويا من مؤسسات المجتمع المدني ومن المواطنين على عريضة تطالب الحكومة بسحب مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
وتطالب العريضة وفق عوض، بفتح حوار شامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة وعلى أرضية الحدود الدنيا الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102 (المتعلقة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي.
وبين أن التعديلات بشكلها الحالي التي أجرتها الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي ودفعت بها إلى مجلس الأمة لمناقشتها خلال الدورة الاستثنائية، لا تتواءم مع معايير منظمة العمل الدولية.



