النواب يقر قانون البناء الوطني

فرض مجلس النواب غرامات وعقوبات على المقاولين والمكاتب الهندسية والمشاريع المخالفة في أعمال والبناء.

وفرض مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها صباح أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة عقوبة على من لا يلتزم بتصميم المشروع أو الاشراف عليه من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين. وفي التفاصيل، الزم مجلس النواب خلال اقراره «مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني» المكاتب والشركات الهندسية ونقابة المهندسين ومقاولي الانشاءات ومن يقوم بأعمال الاعمار التقيد برخصة الاعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها وعلى هذه الجهات التحقق من وقوع المخالفة.

وقرر المجلس أنه اذا تبين للمجلس أو السلطة التنظيمية التي اصدرت الترخيص ان أعمال الإعمار تتم خلافاً لشروط رخصة الاعمار أو للكودات المعتمدة أو لأحكام تنظيم فعليها أن تصدر اخطارا الى صاحب العمل أو المقاول أو المكتب الهندسي للتوقف عن العمل الى حين تصويب المخالفة المرتكبة، فاذا تخلف الشخص الموجه إليه الاخطار عن ازالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالاخطار، يحق للمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون دون الاخلال باتخاذ السلطات التنظيمية للاجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها.

وسمح مجلس النواب بوقف المقاول المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الاعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة عن ممارسة أعمال المقاولات كما يوقف تصنيفه لمدة سنة.

كما قرر مجلس النواب شطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الأردنيين وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة في حال شكلت المخالفة المرتكبة من قبله خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا.

وقرر كذلك شطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الأردنيين وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة اذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو تم استخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء أو شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة إن قانون نقابة المقاولين يعطي الوزير صلاحية اصدار شهادات التصنيف، ولذلك اذا كانت لدى المقاول مشكلة انشائية كبيرة أو باع العطاء وحرم المواطن من تقديم الخدمة على أكمل وجه يحق للوزير شطبه، فاذا لم يشطب يمكن أن يقوم بعمل آخر دون وزاع وضابط. واشار إلى وجود نحو 50 مكتباً هندسياً مؤهلاً في الأردن فقط، لذلك ربطنا ايقاف المكتب عن العمل الى حين صدور قرار من اللجنة المختصة ونقابة المهندسين، موضحاً « تبقى القرارات أحياناً سنة كاملة حتى تصدر، وهنا اضفنا في القانون بنداً يقضي بايقاف المكتب الهندسي لحين صدور قرار من نقابته». واشار الوزير إلى أهمية العقوبات قائلاً إنه في العام الماضي وقعت نحو 367 مخالفة منها 300 في أمانة عمان الكبرى بينها 6 انشآت تؤثر على سلامة المواطن الأردني.

ولفت الوزير هلسة إلى أن بيع العطاءات مشكلة كبيرة لأسباب حيث انتفت الكفالة العشرية بسبب البيع، ولذلك من المهم جداً أن يبقى المقاول نفسه.

كما قرر مجلس النواب وقف المكتب الهندسي المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الاعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة أو لأحكام التنظيم عن ممارسة العمل الهندسي لحين استكمال اجراءات الدعوى التأديبية وفقاً لقانون نقابة المهندسين النافذ، رافضاً المجلس شطب المكتب الهندسي لسنة بناء على تلك المخالفة.

وقرر كذلك وقف المكتب الهندسي المخالف في المشروع لحين استكمال اجراءات الدعوى التأديبية وفقاً لقانون نقابة المهندسين النافذ في حال شكلت المخالفة خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا لعدم قيامه بالإشراف على أعمال الإعمار وعدم وجوده في المشروع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها، رافضاً المجلس شطب المكتب الهندسي لسنتين بناء على تلك المخالفة.

ورفع مجلس النواب من الغرامة في حال اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والاسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين أو لم يلتزم بالتصميم والاشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين.

ورفع المجلس الغرامة في حدها الأدنى على مالك العقار أو المستثمر أو منفذ المشروع الى ما لا يقل عن 1000 دينار بدلاً من 500 دينار والتي وردت في مشروع الحكومة، فيما ابقت على الحد الأعلى 5000 دينار.

وفرض المجلس الغرامة السابقة على المشروع اذا كانت مساحته 250 متراً فأقل، أما إذا زادت المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من 5000 دينار إلى 50 ألف دينار.

ومنح مجلس النواب صفة الضابطة العدلية لموظفين في مجال تعقب مخالفات البناء لغايات تطبيق أحكام القانون المعدل والذي تضمن تحديد عدد من المخالفات. وبينما رفض عدد من النواب التوسع في منح صفة الضابطة العدلية، رأى وزير الأشغال سامي هلسة أنه لا توجد مخاوف حيث لا صلاحية للموظف بوقف الخطأ في الميدان بل تتم مخاطبة المحافظ والجهات المختصة. واعتبر الوزير هلسة أن هذا الأمر (الضابطة العدلية) يعد إقراره حفاظاً على حق المواطن، موضحاً أنه أمر بنائي وهندسي لا بد من الإبقاء عليه.

وقال وزير العدل عوض أبو جراد إن صفة الضابطة العدلية من ذوي الصفة العامة يمتد اختصاصها من حيث المكان والنوع، واوضح « من نتحدث عنهم اليوم ينحصر اختصاصهم النوعي من حيث الجرائم المركتبة خلافاً لأحكام القانون».

وشدد على ضرورة إقرار الضابطة العدلية حيث «يتعلق بسكن المواطنين وأرواحهم لتنظيم شرعية الدليل»، وختم حديثه «من المهم جداً منح صفة الضابطة العدلية». وقرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون معدل لقانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2018 إلى اللجنة القانونية مع اعطائه صفة الاستعجال.

مقالات ذات صلة