حق النائب بتوجيه السؤال عن الشأن العام مصان في الدستور


حرير – سمح الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب توجيه الأسئلة للحكومة عن الأمور المتعلقة بالشأن العام وهي احدى الادوات الرقابية بيد السلطة التشريعة التي تراقب بها على الحكومة.

ونصت المادة 96 من الدستور :

” لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش إستجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة”.

 

وتاليا المواد المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة بكيفية السؤال النيابي وكيفية التعامل معه..

المادة 125-

السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.

 

المادة 126-

أ. على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوباً.

ب. يشترط في السؤال أن يكون موجزاً، وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة.

ج. لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور، كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة.

د. لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم .

هـ. لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه.

 

المادة 127-

لا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا لوزير واحد.

 

المادة 128-

أ.يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه.

ب. يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماَ.

ج. يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال خلال اربعة عشر يوما من تاريخ وروده، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة، واذا لم يكتف بالاجابة المرسلة يطلب خطياً ادراج السؤال والجواب على جدول الاعمال.

– خبير الشؤون البرلمانية محمد الزيود

مقالات ذات صلة