آلية تملك غير الأردنيين للعقارات

حرير _ وافق مجلس النواب، الأربعاء، على آلية تنظم تملك غير الأردنيين، للعقار في الأردن.

وأقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، المادة 136 من مشروع قانون الملكية العقارية، التي تنظم إجراءات تملك غير الأردنيين للعقار.

وتشترط المادة، على غير الأردني، طلب إذن بتملك عقار إلى دائرة الأراضي والمساحة، وفقا تعليمات ستصدر لهذه الغاية.

وبعد ذلك، يخاطب مدير دائرة الأراضي، الجهات المعنية، لإبداء رأيها في طلب التملك.

ويُرفع طلب الإذن بالتملك، إلى الجهة المختصة بمنحه، وفق أحكام القانون، لتصدر قرارها بشأنه، وعليها مراعاة رأي الجهات المعنية في الطلب، وفقا للمادة.

ويُحدد مجلس الوزراء، بحسب المادة، الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء رأيها في طلب تملك العقار في كل حالة من حالات تملك العقار المنصوص عليها في القانون.

وتمنح المادة 137، من هذا القانون، الجهة المختصة، سلطة مطلقة في منح الإذن بتملك عقار أو رفضه، ولا تخضع قراراتها برفض منح الإذن للطعن أو رقابة أي جهة.

مقالات ذات صلة