ما مدى قانونية انهاء خدمات مستخدمي “البحيرة”

حرير – وقوفاً على قانونية الإجراء الذي قامت به إدارة منتجع البحيرة توجهت حرير بالسؤال لسعادة الأستاذ حماده ابو نجمة الأمين العام السابق لوزارة العمل فكانت الإجابة التالية :

” أوجبت المادة (31) من قانون العمل على صاحب العمل إذا اقتضت ظروفه الإقتصادية أو الفنية إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها كلها أو بعضها، عدم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص قبل تبليغ وزارة العمل خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك لتنظر بالأمر لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلي نقابات العمال وأصحاب العمل والحكومة، ويصدر الوزير قراره بناءا على توصية هذه اللجنة بالموافقة أو عدم الموافقة. حيث يتمتع العمال الذين انهيت خدماتهم بناءا على ذلك بحق العودة إلى العمل خلال سنة من تاريخ إنهاء عقودهم إذا عاد العمل إلى طبيعته. وعليه فإذا كان توجه صاحب العمل توقيف العمل لفترة مؤقتة فإن الإجراء المفترض أن يقوم به هو الطلب من الوزير واللجنة الثلاثية الموافقة على تعليق عقود العاملين للفترة التي سيتوقف بها العمل وليس إنهاء خدماتهم، على أن يعودوا للعمل فور انتهاء مدة التعليق بنفس شروط عملهم السابقة وعقودهم، وفي هذه الحالة يحق للعامل الذي علق عقد عمله أن يترك العمل دون إشعار خلال مدة التعليق مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.”

مقالات ذات صلة