تضارب الاراء القانونية حول قرار “الادارية” بوقف اضراب المعلمين

حرير – أكد نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة أنه لا تراجع عن الاضراب ، بعد ما اصدرت المحكمة الإدارية قرار وقف إضراب المعلمين…
وتباينت الاراء القانونية حول قرار المحكمة بوقف الاضراب، حيث قال المحامي محمود الدقور : ” القرار الإداري الصادر اليوم ليس قطعي وليس واجب النفاذ بل هو قابل للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا ..
وبالتناوب
المحكمة الإدارية غير مختصة للنظر في هذا الطلب ويخرج عن اختصاصاتها الواردة في المادة 9 من القانون ..
وعليه ولكل ما سبق التمس من المعلمين الكرام الاستمرار في الإضراب وتضمين الحكومة العلاوة والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .”
وكما قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات “اذا اصدرت المحكمة الإدارية قراراً بوقف الإضراب فأنه واجب النفاذ في الحال، وان الامتناع عن تنفيذه يشكل جرم الامتناع عن تنفيذ أمر قضائي ويوجب المساءلة القانونية، ويصبح من واجب الضابطة العدلية والمتمثلة في جهاز الأمن العام وغيره واجب انفاذ حكم القانون ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية، وهو أمر شائع في تنفيذ الأحكام القضائية والتي نلمسها كل يوم”..

واشار المحامي محمد عواد في قراءة بسيطة حول قرار المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين لما يلي:
اولاً : القرار ليس قطعيا و قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا .
ثانيا : يستطيع مجلس نقابة المعلمين عدم تنفيذ القرار بعد ان يصبح قطعيا و في هذه الحالة سيتم اللجوء الى قانون العقوبات بجريمة الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي .
ثالثا : تحكم الماده ٤٧٣ من قانون العقوبات عقوبة من يرفض تنفيذ قرار قضائي و هي الغرامه او الحبس اسبوع او كلتا العقوبتين …

 

مقالات ذات صلة