الإفتاء: البيع المعلّق بزمن باطل

حرير – أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية، أن البيع المعلّق بزمن باطل شرعا.
وورد للإفتاء سؤال نصه: “ما حكم الاتفاق بين مالك لقطعة أرض ومستثمر ينص على تقديم قطعة الأرض للمستثمر للانتفاع بها بموجب وكالة عدلية تمتد لحين الانتهاء من المشروع، ويقوم المستثمر بدفع مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف دينار بموجب شيك يصرف بعد سنتين من تاريخ كتابته، كثمن مقدر لقطعة الأرض يبقى ثابتاً مهما ارتفع سعر الأرض؛ حتى يتمكن المستثمر خلال هذه الفترة من بناء وبيع الشقق المنوي إقامتها، ويتحمل المستثمر كافة المصاريف اللازمة لذلك، مع العلم بأنه على الطرف الذي يخل بهذا الاتفاق أن يدفع للطرف الآخر جميع الأضرار المترتبة عليه بالإضافة إلى فائدة قدرها (9%) محسوبة من تاريخ توقيع الاتفاقية؟

وأجابت الإفتاء: بعد الاطلاع على نصوص الاتفاقية، تبيّن أنها أقرب ما تكون إلى البيع المعلّق على شرط، وهذا بيع باطل عند العلماء، قال الإمام ابن حجر في ذكره لشروط صحة البيع: “وأن لا يوقت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة… ولا يعلق”.

وتابعت، “كما أن من شروط إتمام البيع المعاصرة التسجيل في الدوائر الرسمية، سواء بنقل الملكية، أم بالوكالة غير القابلة للعزل، وهذا لم يحصل في الاتفاقية، فضلاً على وجود بند ربوي في هذه الاتفاقية، يتمثل باشتراط دفع الطرف المخل لفائدة قدرها (9%)”.

وختمت الإفتاء فتواها، “وعليه؛ يجب على الطرفين إما تصحيح هذه الاتفاقية بجعلها عقد بيع متحقق الشروط والأركان، مع حذف الشروط المفسدة، أو تحويلها إلى اتفاقية مشاركة بشروطها الشرعية”.

مقالات ذات صلة