البنود التي رفضتها قانونية الأعيان بقانون العفو

حرير – خالفت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرار مجلس النواب المتعلق بقانون العفو العام في اربع مواد.
واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب من الغرامات المترتبة عليهم، بتصويب اوضاعهم خلال 90 يوماً.

ورفضت اللجنة استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين التي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.

ورفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.

وخالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.

مقالات ذات صلة