قاضي القضاة : تم الأخذ برأي الامام الشافعي بمسألة رضاعة الزوجين من امرأة واحدة

قال قاضي القضاة الدكتور عبدالكريم الخصاونة، إن قانون الأحوال الشخصية المعدل، أخذ برأي الإمام الشافعي بمسألة رضاعة الزوجين من امرأة واحدة.

واوضح ان هذا القانون دخل مراحله الدستورية بعد إقراره من مجلس النواب واحالته الى مجلس الاعيان مرجحا إقراره بصورته النهائية في الدورة البرلمانية الحالية.

وقال ان القانون عرض على اللجنة القانونية بمجلس النواب بكل حيثياته وتفاصيله واللجنة لها اعتراض على امور شكلية ونغير ونبدل حسب ما يرضي الله. واللجنة لها رأيها ونحترمه، فالقانون السابق ماخوذ من المذهب الحنفي كتحريم الرضعة الواحدة وبعض التغيرات بالقانون المعدل جاءت من اجل حل مشاكل المجتمع الاردني.

وعرض على سبيل المثال، انه بعد زواج الابن وقدوم الابناء، تتذكر الام انها قامت برضاعة زوجته وهذه مشكلة، وهنا بمذهب ابي حنيفة يفسخ الزواج، والان قانون الاحوال المعدل اخذ براي الامام الشافعي ولم يأخذ براي امام واحد، فالشافعي يجيز خمس رضعات متفرقات وليس رضعة واحدة ولذلك لا بد من قانون معدل، فعند الذهاب للمحكمة تقوم بتطبيق القانون ولذلك فلا بد من تغيير المادة لخمس رضعات بدلا من رضعة واحدة كما هو الحال بأمور عديدة تتطلب التغيير.

واضاف ان الطلاق ولكثرة وقوعه والاستهتار بالعلاقة الزوجية حيث ان الاسرة بها ابناء والقانون المعدل جاء من اجل جعل فسحة، فاذا تم الطلاق بالتهديد فإن بعض المذاهب تحتسبها كطلقة واحدة، لكن توجد فرعيات واجتهادات بهذه المسألة، ولا بد من ايجاد حل بهذه الامور وهي ليست قطعية الثبوت والدلالة، فما دام يوجد نص فكري وعلماء مجتهدون فانه لا بد من مرونة بقانون الاحوال الشخصية بحيث يراعي التغيرات والتطورات والمستجدات .

ولفت الخصاونة الى وجود مادتين بالقانون المعدل محل خلاف حاليا وهي المادة العاشرة المتعلقة بسن الزواج والمادة 257 المتعلقة بالوصية الواجبة بالإرث، وسن الزواج محدد للثامنة عشر للذكر والانثى وهنالك استنثاءات بحالات اذا بلغت السادسة عشر من عمرها حيث توجد ظروف مجتمعية قاهرة مختلفة بهذه المسالة تحديدا، وليس من المعقول ان نقف عند هذه المادة، مبينا ان البعض كان يلجأ لدول اخرى لعقد الزواج.

وتابع ان قانون الاحوال الشخصية المؤقت جاء للحفاظ على تماسك الاسرة وتحقيق المزيد من العدالة لافرادها ومعالجة بعض التشريعات التي كانت تحرم افراد الاسرة سواء الابناء او الزوجة من حقوقهم، وهو مصلحة اسرية ومجتمعية.

وأشار الى ان القانون المعدل خلاصة جهود فكرية كبيرة من القيادة وعلماء المملكة لانه يهم كل عائلة واسرة، مشيرا الى ان دائرة قاضي القضاة تواجدت من اقدم المؤسسات الدينية والشرعية في المملكة وقوانينها مستمدة من مجلة الاحكام العدلية العثمانية تبعا لمذهب الإمام ابي حنيفة، ولا شك ان المجلة تحتاج لدراسة لأن هذا القانون ينظم حياة الاسرة ويعمل على بنائها واستقرارها باعتباره ركيزة اساسية لنجاح المجتمع.

مقالات ذات صلة