جرائم خطيرة يسعى نواب لشمولها بالعفو العام .. حماده أبو نجمه

 

من حق المواطن أن يعرف ماهية الجرائم التي يسعى النواب إلى شمولها بالعفو العام، فمجرد عرض أرقام مواد قانون العقوبات ذات العلاقة دون ذكر تفاصيل الجرائم التي تتحدث عنها لا يفيد المواطن بشيء ولا يضعه بصورة أخطار وأضرار العفو إن طال هذه الجرائم.

وحيث لم يقم النواب ولا الحكومة بالتوضيح اللازم، فرأينا أن نعرض تفاصيل المواد المتعلقة بأخطر هذه الجرائم، وهي ما بين جرائم قتل واغتصاب وهتك عرض، إلى احتجاز الرهائن وإدخال مواد متفجرة وسامة إلى المملكة، والرشوة والإختلاس، وقطع الأعضاء والتشويه وإحداث العاهات، والذم والقدح والتحقير، كلها دون أن يشترط على الأقل حصول الضحايا المعتدى عليهم على حقوقهم أو تنازلهم عنها، باستثناء جرائم القتل والإغتصاب وهتك العرض، وتفاصيل هذه الجرائم كما يلي:

أولا: الجرائم الواقعة على الأشخاص بعد المصالحة وإسقاط الحق الشخصي، وتشمل:
• القتل القصد (المواد 327 -328 من قانون العقوبات)
• الإغتصاب، مواقعة القاصر، هتك العرض (المواد 292 – 302 من قانون العقوبات)
ثانيا: جرائم الرأي(المادة 149 عقوبات)، وتشمل:
• أعمال من شأنها تقويض نظام الحكم السياسي
• احتجاز الرهائن
• التسلل إلى أراضي المملكة مع مواد متفجرة أو سامة أو جرثومية أو كيماوية أو…
ثالثا: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (المواد 170 – 177) وتشمل:
• الرشوة
• الإختلاس واستثمار الوظيفة
رابعا: جرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرة / دون شرط أن تقترن بإسقاط الحق الشخصي، وتشمل:
• الضرب على الوجة أو العنق بأدوات حادة أو مواد حارقة أو مشوهة (المادة 334 مكررة)
• الإعتداء الذي يؤدي إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل الحواس أو إحداث عاهة دائمة أو تشوهات جسيمة (المادة 335)
• المشاجرة التي ينجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء (المادة 338)
خامسا: جرائم الذم والقدح والتحقير/ دون شرط أن تقترن بإسقاط الحق الشخصي (المواد 188- 199)

من الجرائم المستهدفة بالعفو جرائم لا يليق حتى أن نتحدث عن مجرد اقتراح العفو فيها، فهي تبعث على الغثيان بمجرد قراءة مسمياتها، وتنذر مساعي شمولها بالعفو بتغول خطير على القانون وسيادته المفترضة، وتهميش دور القضاء صمام الأمان لحقوق الوطن والمواطن وملجأ المظلوم للوصول إلى حقه وإنصافه، في الوقت الذي يفترض في الدولة أن تحرص على أن تأخذ العدالة مجراها.

في كل دول العالم هناك عفو خاص، وليس عام، وتجربة الأردن بعد إصدار اكثر من 12 قانون عفو عام، تشير إلى أن الجرائم تتكرر من المجرمين ذاتهم، وفي ذلك ضياع لحقوق كثير من الناس، فقانون العفو العام يشجع سجناء وموقوفين على تكرار أفعالهم، وهو أيضا وإن كان مفيدا للعديد من الأشخاص، فهو يضيع حقوق متضررين، وفي حال تشريعه سيشكل ضربة للعدالة وسيادة القانون.

على النواب والحكومة التأني في دراسة حيثيات مشروع القانون، فالأردنيون ليسوا في وضع اجتماعي واقتصادي لتحمل كوارث أخرى، وفي ظل هذه التخوفات يفترض العمل على استمزاج مختلف شرائح المواطنين وكافة مكونات المجتمع وهيئاته قبل الإقدام على أي خطوة بهذا الإتجاه.

مقالات ذات صلة