مسودة قانون ضريبة الدخل

كشفت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل عن تخفيض نسبة الاعفاءات المتاحة للأفراد والأسر في مشروع القانون.

وبحسب مسودة القانون فان الاعفاءات ستشمل كل من يقل دخله عن 9 آلاف دينار للفرد بعد أن كانت 12 ألف دينار، و18 ألف دينار بعد أن كانت الاعفاءات 24 ألف دينار.

مشروع القانون المعدل لسنة 2018

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018)، ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.

المادة (2):

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:

اولاً: بإضافة كلمة (القائم) بعدعبارة (دخل المكلف) الواردة في تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .

ثانياً :باضافة تعريف (الدخل الصافي) بعد تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .

الدخل الصافي :

ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة

ثالثاً: بالغاء تعريف (الدخل الخاضع للضريبة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-

الدخل الخاضع للضريبة:

ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي .

رابعاً : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-

الشخص الاعتباري المقيم:

الشخص الإعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.

خامساً: باضافة التعريفين التاليين :-

(الشخص ذو العلاقة) و (التهرب الضريبي)بعد تعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها على التوالي :-

الشخص ذو العلاقة:

الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز(50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر.

الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص إعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات.

الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة حتىالدرجة الثانية .

التهرب الضريبي :

استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون.

سادسا : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (تعدين المواد الاساسية) الوارد فيها والاستعاضة عنها بما يلي :-

تعدين المواد الأساسية:

استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والأسمنت.

المادة (3):

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها) الواردة في اخر البند (4) من الفقرة (أ) منها .

ثانياً: باضافة عبارة (التصدير و) بعد عبارة (الناجمعن) الواردة في البند (11) من الفقرة (أ) منها .

المادة (4):

تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي :-

أولاً : بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

(أ): يعفى من الضريبة :-

1- جلالة الملك المعظم .

2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.

3- ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج .

4- دخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام .

5- الارباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لاحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري والارباح غير المشمولة بالبند (7) من هذه الفقرة .

6- الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات .

7- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع اسهم اوحصص الشركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لمدة لاتتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها ويتم تمديدها لايمدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير وتحدد احكام وشروط الاعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

8- أرباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

9- الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله .

10- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال

11- الدخل من الوظيفة المدفوع لاعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

12- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة.

13- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند انهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:

‌أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.

‌ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.

‌ج- لأول (5000) خمسة الاف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.

14- اول(3500)ثلاثة الافوخمسمائةدينار من اجمالي الراتبالتقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.

15- دخلالكفيف ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة .

16- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .

17- ارباح شركات اعادة التامين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة.

18- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.

المادة(5):

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

أ‌- يعفى من الضريبة اول (25000) خمسة وعشرين الف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي .

ب- يحدد النشاط الزراعي واحكام واجراءات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (6):

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

ب-1- الفائدة والمرابحة المدفوعة يجب ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة إلى واحد (1:3) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر .

2- لا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

المادة (7):

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (بموجب احكام هذا القانون) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها .

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ح) والإستعاضة عنه بالنص التالي:

ح- المصاريف التي تكبدها المكلف لأغراض شخصية أو خاصة، وأي نفقات أخرىمتعلقة بالأسرة.

المادة (8):

يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

‌أ- للتوصل للدخل الخاضع للضريبة ينزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف الاعفاءات التالية :

مبلغ تسعة آلاف دينار إعفاءا شخصيا .

مبلغ تسعة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لعام 2019 وثمانية الاف دينار لعام 2020 وما يليها .

ب‌-1- في حالة تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حالة قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهما، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ومعاليه بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة(18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها.

2- لا يجوز تقديم الاقرار المشترك او اصدار القرار المشترك الا بموافقة الازواج .

ج‌- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في الأحوال جميعها(18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها للمكلف ومعاليه.

د‌- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الإستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.

هـ- للمكلف الزوجة التي تعيل أولادها الحق في الحصول على الإعفاء للمعالين المنصوص عليه في هذه المادة وبما لايتجاوز (18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليهاشريطة عدمحصول الزوج على أي من هذه الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (9):

يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-

المادة (11) :

‌أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي كما يلي:-

1 – الذي يقل دخله الصافي عن 300000 دينار وذلك من دخله الخاضع للضريبةوفقاً للنسب التالية:

أ- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار منالخمسةالاف دينار الأولى.

ب-(10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الافدينار التالية.

ج-(15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسةالاف دينار التالية.

د-(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.

هـ-(25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.

2- الذي لا يقل دخله الصافي عن 300000 دينار بنسبة 25% عن كل دينار من الدخل الصافي .

ب-تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:-

1- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار للبنوك.

2- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسيةوشركات الوساطة الماليةوالشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.

3- (26%) ستة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباءوشركات التامين وشركات اعادة التامين.

4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر.

ج- 1- تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد او الموظف عن دخله الخاضع للضريبة.

2- تفرض ضريبة تكافل إجتماعي بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات لغايات

البحث العلمي ومكافحة الفقر .

3- تتولى الدائرة تحصيل الضريبة المفروضة بمقتضى احكام البندين (1) و (2)

من هذه الفقرة وفقاً لاحكام هذا القانون وقانون تحصيل الاموال العامة وتطبق

عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك اجراءات ومراحل الطعن

والتحصيلوالاقتطاع وغرامة تأخير الدفع.

د– 1- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوزخمس سنوات من تاريخ نفاذ

احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي باستثناء

صناعة الادوية والملابس :-

السنةالنسبة

201925%

2020 20%

202115%

2022 10%

2023 5%

2- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوزخمس سنوات من تاريخ نفاذ

احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على نشاط صناعة الادوية

والملابس :-

السنةالنسبة

2019 50%

202030%

202120%

2022 10%

2023 5%

هـ- تحدد النشاطات الصناعية المشمولة باحكام الفقرة (د) من هذه المادة واجراءات وشروط تطبيقها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

و‌- في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس اي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية المدققة من محاسب قانوني مزاول لمهنة تدقيق الحسابات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن الف دينار في السنة.

ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 :-

1- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية للمشاريع والانشطة قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقاً للسنوات وبالنسبالتالية:-

الســــنةالنسبة

2019 07%

2020 10%

2021 14%

2022 17%

2023 وما تلاها 20%

وذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.

2- تفرض الضريبة على الانشطة والمشاريع التي تسجل في المناطق التنموية بعد نفاذ احكام هذا القانون حسب النسب المحددة في هذه المادة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة, سواء للأنشطه والمشاريع المسجلة قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل بما لا يقل عن النسب الواردة في البند (1) من هذه الفقرة وفقا للنشاط الاقتصادي والاسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغايةوذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.

3-تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة من البيع اوالتنازل عن السلع داخل حدود هذه المناطق التي تدخل او تورد للسوق المحلي و بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب)من هذه المادة، وعن باقي دخولها المتاتية في المناطق الحرة بنسبة (6%).

المادة (10):

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (والمخلصين الجمركيين)الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها .

ثانياً: تعدل النسبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها بحيث تصبح (10%) بدلاً من (5%) .

المادة (11):

تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية) الى آخرها .

المادة (12):

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

ب‌- تعتبر ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق امانة عمان والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً.

المادة (13):

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لغايات المعاملات الجارية بين الاشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاءه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية. وفقاً للمعايير الدولية .

ثانياً: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :

هـ – على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة،يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الاعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة.

ثالثاً : باعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها .

رابعاً : باضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :-

ز- تحدد اجراءات تطبيق احكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (14):

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

أ-1- تشكيل لجنة من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون .

2-يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.مسودة قانون ضريبة الدخل

كشفت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل عن تخفيض نسبة الاعفاءات المتاحة للأفراد والأسر في مشروع القانون.

وبحسب مسودة القانون فان الاعفاءات ستشمل كل من يقل دخله عن 9 آلاف دينار للفرد بعد أن كانت 12 ألف دينار، و18 ألف دينار بعد أن كانت الاعفاءات 24 ألف دينار.

مشروع القانون المعدل لسنة 2018

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018)، ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.

المادة (2):

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:

اولاً: بإضافة كلمة (القائم) بعدعبارة (دخل المكلف) الواردة في تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .

ثانياً :باضافة تعريف (الدخل الصافي) بعد تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .

الدخل الصافي :

ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة

ثالثاً: بالغاء تعريف (الدخل الخاضع للضريبة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-

الدخل الخاضع للضريبة:

ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي .

رابعاً : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-

الشخص الاعتباري المقيم:

الشخص الإعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.

خامساً: باضافة التعريفين التاليين :-

(الشخص ذو العلاقة) و (التهرب الضريبي)بعد تعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها على التوالي :-

الشخص ذو العلاقة:

الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز(50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر.

الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص إعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات.

الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة حتىالدرجة الثانية .

التهرب الضريبي :

استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون.

سادسا : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (تعدين المواد الاساسية) الوارد فيها والاستعاضة عنها بما يلي :-

تعدين المواد الأساسية:

استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والأسمنت.

المادة (3):

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها) الواردة في اخر البند (4) من الفقرة (أ) منها .

ثانياً: باضافة عبارة (التصدير و) بعد عبارة (الناجمعن) الواردة في البند (11) من الفقرة (أ) منها .

المادة (4):

تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي :-

أولاً : بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

(أ): يعفى من الضريبة :-

1- جلالة الملك المعظم .

2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.

3- ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج .

4- دخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام .

5- الارباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لاحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري والارباح غير المشمولة بالبند (7) من هذه الفقرة .

6- الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات .

7- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع اسهم اوحصص الشركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لمدة لاتتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها ويتم تمديدها لايمدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير وتحدد احكام وشروط الاعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

8- أرباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

9- الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله .

10- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال

11- الدخل من الوظيفة المدفوع لاعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

12- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة.

13- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند انهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:

‌أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.

‌ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.

‌ج- لأول (5000) خمسة الاف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.

14- اول(3500)ثلاثة الافوخمسمائةدينار من اجمالي الراتبالتقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.

15- دخلالكفيف ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة .

16- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .

17- ارباح شركات اعادة التامين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة.

18- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.

المادة(5):

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

أ‌- يعفى من الضريبة اول (25000) خمسة وعشرين الف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي .

ب- يحدد النشاط الزراعي واحكام واجراءات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (6):

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

ب-1- الفائدة والمرابحة المدفوعة يجب ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة إلى واحد (1:3) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر .

2- لا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

المادة (7):

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (بموجب احكام هذا القانون) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها .

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ح) والإستعاضة عنه بالنص التالي:

ح- المصاريف التي تكبدها المكلف لأغراض شخصية أو خاصة، وأي نفقات أخرىمتعلقة بالأسرة.

المادة (8):

يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

‌أ- للتوصل للدخل الخاضع للضريبة ينزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف الاعفاءات التالية :

مبلغ تسعة آلاف دينار إعفاءا شخصيا .

مبلغ تسعة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لعام 2019 وثمانية الاف دينار لعام 2020 وما يليها .

ب‌-1- في حالة تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حالة قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهما، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ومعاليه بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة(18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها.

2- لا يجوز تقديم الاقرار المشترك او اصدار القرار المشترك الا بموافقة الازواج .

ج‌- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في الأحوال جميعها(18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها للمكلف ومعاليه.

د‌- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الإستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.

هـ- للمكلف الزوجة التي تعيل أولادها الحق في الحصول على الإعفاء للمعالين المنصوص عليه في هذه المادة وبما لايتجاوز (18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليهاشريطة عدمحصول الزوج على أي من هذه الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (9):

يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-

المادة (11) :

‌أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي كما يلي:-

1 – الذي يقل دخله الصافي عن 300000 دينار وذلك من دخله الخاضع للضريبةوفقاً للنسب التالية:

أ- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار منالخمسةالاف دينار الأولى.

ب-(10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الافدينار التالية.

ج-(15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسةالاف دينار التالية.

د-(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.

هـ-(25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.

2- الذي لا يقل دخله الصافي عن 300000 دينار بنسبة 25% عن كل دينار من الدخل الصافي .

ب-تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:-

1- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار للبنوك.

2- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسيةوشركات الوساطة الماليةوالشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.

3- (26%) ستة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباءوشركات التامين وشركات اعادة التامين.

4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر.

ج- 1- تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد او الموظف عن دخله الخاضع للضريبة.

2- تفرض ضريبة تكافل إجتماعي بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات لغايات

البحث العلمي ومكافحة الفقر .

3- تتولى الدائرة تحصيل الضريبة المفروضة بمقتضى احكام البندين (1) و (2)

من هذه الفقرة وفقاً لاحكام هذا القانون وقانون تحصيل الاموال العامة وتطبق

عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك اجراءات ومراحل الطعن

والتحصيلوالاقتطاع وغرامة تأخير الدفع.

د– 1- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوزخمس سنوات من تاريخ نفاذ

احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي باستثناء

صناعة الادوية والملابس :-

السنةالنسبة

201925%

2020 20%

202115%

2022 10%

2023 5%

2- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوزخمس سنوات من تاريخ نفاذ

احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على نشاط صناعة الادوية

والملابس :-

السنةالنسبة

2019 50%

202030%

202120%

2022 10%

2023 5%

هـ- تحدد النشاطات الصناعية المشمولة باحكام الفقرة (د) من هذه المادة واجراءات وشروط تطبيقها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

و‌- في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس اي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية المدققة من محاسب قانوني مزاول لمهنة تدقيق الحسابات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن الف دينار في السنة.

ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 :-

1- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية للمشاريع والانشطة قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقاً للسنوات وبالنسبالتالية:-

الســــنةالنسبة

2019 07%

2020 10%

2021 14%

2022 17%

2023 وما تلاها 20%

وذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.

2- تفرض الضريبة على الانشطة والمشاريع التي تسجل في المناطق التنموية بعد نفاذ احكام هذا القانون حسب النسب المحددة في هذه المادة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة, سواء للأنشطه والمشاريع المسجلة قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل بما لا يقل عن النسب الواردة في البند (1) من هذه الفقرة وفقا للنشاط الاقتصادي والاسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغايةوذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.

3-تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة من البيع اوالتنازل عن السلع داخل حدود هذه المناطق التي تدخل او تورد للسوق المحلي و بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب)من هذه المادة، وعن باقي دخولها المتاتية في المناطق الحرة بنسبة (6%).

المادة (10):

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (والمخلصين الجمركيين)الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها .

ثانياً: تعدل النسبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها بحيث تصبح (10%) بدلاً من (5%) .

المادة (11):

تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية) الى آخرها .

المادة (12):

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

ب‌- تعتبر ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق امانة عمان والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً.

المادة (13):

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لغايات المعاملات الجارية بين الاشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاءه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية. وفقاً للمعايير الدولية .

ثانياً: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :

هـ – على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة،يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الاعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة.

ثالثاً : باعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها .

رابعاً : باضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :-

ز- تحدد اجراءات تطبيق احكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (14):

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

أ-1- تشكيل لجنة من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون .

2-يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.مسودة قانون ضريبة الدخل

كشفت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل عن تخفيض نسبة الاعفاءات المتاحة للأفراد والأسر في مشروع القانون.

وبحسب مسودة القانون فان الاعفاءات ستشمل كل من يقل دخله عن 9 آلاف دينار للفرد بعد أن كانت 12 ألف دينار، و18 ألف دينار بعد أن كانت الاعفاءات 24 ألف دينار.

مشروع القانون المعدل لسنة 2018

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018)، ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.

المادة (2):

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:

اولاً: بإضافة كلمة (القائم) بعدعبارة (دخل المكلف) الواردة في تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .

ثانياً :باضافة تعريف (الدخل الصافي) بعد تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .

الدخل الصافي :

ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة

ثالثاً: بالغاء تعريف (الدخل الخاضع للضريبة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-

الدخل الخاضع للضريبة:

ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي .

رابعاً : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-

الشخص الاعتباري المقيم:

الشخص الإعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.

خامساً: باضافة التعريفين التاليين :-

(الشخص ذو العلاقة) و (التهرب الضريبي)بعد تعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها على التوالي :-

الشخص ذو العلاقة:

الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز(50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر.

الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص إعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات.

الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة حتىالدرجة الثانية .

التهرب الضريبي :

استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون.

سادسا : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (تعدين المواد الاساسية) الوارد فيها والاستعاضة عنها بما يلي :-

تعدين المواد الأساسية:

استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والأسمنت.

المادة (3):

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها) الواردة في اخر البند (4) من الفقرة (أ) منها .

ثانياً: باضافة عبارة (التصدير و) بعد عبارة (الناجمعن) الواردة في البند (11) من الفقرة (أ) منها .

المادة (4):

تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي :-

أولاً : بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

(أ): يعفى من الضريبة :-

1- جلالة الملك المعظم .

2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.

3- ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج .

4- دخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام .

5- الارباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لاحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري والارباح غير المشمولة بالبند (7) من هذه الفقرة .

6- الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات .

7- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع اسهم اوحصص الشركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لمدة لاتتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها ويتم تمديدها لايمدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير وتحدد احكام وشروط الاعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

8- أرباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

9- الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله .

10- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال

11- الدخل من الوظيفة المدفوع لاعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

12- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة.

13- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند انهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:

‌أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.

‌ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.

‌ج- لأول (5000) خمسة الاف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.

14- اول(3500)ثلاثة الافوخمسمائةدينار من اجمالي الراتبالتقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.

15- دخلالكفيف ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة .

16- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .

17- ارباح شركات اعادة التامين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة.

18- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.

المادة(5):

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

أ‌- يعفى من الضريبة اول (25000) خمسة وعشرين الف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي .

ب- يحدد النشاط الزراعي واحكام واجراءات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (6):

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

ب-1- الفائدة والمرابحة المدفوعة يجب ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة إلى واحد (1:3) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر .

2- لا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

المادة (7):

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (بموجب احكام هذا القانون) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها .

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ح) والإستعاضة عنه بالنص التالي:

ح- المصاريف التي تكبدها المكلف لأغراض شخصية أو خاصة، وأي نفقات أخرىمتعلقة بالأسرة.

المادة (8):

يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

‌أ- للتوصل للدخل الخاضع للضريبة ينزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف الاعفاءات التالية :

مبلغ تسعة آلاف دينار إعفاءا شخصيا .

مبلغ تسعة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لعام 2019 وثمانية الاف دينار لعام 2020 وما يليها .

ب‌-1- في حالة تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حالة قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهما، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ومعاليه بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة(18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها.

2- لا يجوز تقديم الاقرار المشترك او اصدار القرار المشترك الا بموافقة الازواج .

ج‌- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في الأحوال جميعها(18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها للمكلف ومعاليه.

د‌- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الإستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.

هـ- للمكلف الزوجة التي تعيل أولادها الحق في الحصول على الإعفاء للمعالين المنصوص عليه في هذه المادة وبما لايتجاوز (18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليهاشريطة عدمحصول الزوج على أي من هذه الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (9):

يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-

المادة (11) :

‌أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي كما يلي:-

1 – الذي يقل دخله الصافي عن 300000 دينار وذلك من دخله الخاضع للضريبةوفقاً للنسب التالية:

أ- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار منالخمسةالاف دينار الأولى.

ب-(10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الافدينار التالية.

ج-(15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسةالاف دينار التالية.

د-(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.

هـ-(25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.

2- الذي لا يقل دخله الصافي عن 300000 دينار بنسبة 25% عن كل دينار من الدخل الصافي .

ب-تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:-

1- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار للبنوك.

2- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسيةوشركات الوساطة الماليةوالشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.

3- (26%) ستة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباءوشركات التامين وشركات اعادة التامين.

4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر.

ج- 1- تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد او الموظف عن دخله الخاضع للضريبة.

2- تفرض ضريبة تكافل إجتماعي بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات لغايات

البحث العلمي ومكافحة الفقر .

3- تتولى الدائرة تحصيل الضريبة المفروضة بمقتضى احكام البندين (1) و (2)

من هذه الفقرة وفقاً لاحكام هذا القانون وقانون تحصيل الاموال العامة وتطبق

عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك اجراءات ومراحل الطعن

والتحصيلوالاقتطاع وغرامة تأخير الدفع.

د– 1- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوزخمس سنوات من تاريخ نفاذ

احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي باستثناء

صناعة الادوية والملابس :-

السنةالنسبة

201925%

2020 20%

202115%

2022 10%

2023 5%

2- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوزخمس سنوات من تاريخ نفاذ

احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على نشاط صناعة الادوية

والملابس :-

السنةالنسبة

2019 50%

202030%

202120%

2022 10%

2023 5%

هـ- تحدد النشاطات الصناعية المشمولة باحكام الفقرة (د) من هذه المادة واجراءات وشروط تطبيقها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

و‌- في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس اي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية المدققة من محاسب قانوني مزاول لمهنة تدقيق الحسابات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن الف دينار في السنة.

ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 :-

1- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية للمشاريع والانشطة قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقاً للسنوات وبالنسبالتالية:-

الســــنةالنسبة

2019 07%

2020 10%

2021 14%

2022 17%

2023 وما تلاها 20%

وذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.

2- تفرض الضريبة على الانشطة والمشاريع التي تسجل في المناطق التنموية بعد نفاذ احكام هذا القانون حسب النسب المحددة في هذه المادة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة, سواء للأنشطه والمشاريع المسجلة قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل بما لا يقل عن النسب الواردة في البند (1) من هذه الفقرة وفقا للنشاط الاقتصادي والاسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغايةوذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.

3-تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة من البيع اوالتنازل عن السلع داخل حدود هذه المناطق التي تدخل او تورد للسوق المحلي و بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب)من هذه المادة، وعن باقي دخولها المتاتية في المناطق الحرة بنسبة (6%).

المادة (10):

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (والمخلصين الجمركيين)الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها .

ثانياً: تعدل النسبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها بحيث تصبح (10%) بدلاً من (5%) .

المادة (11):

تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية) الى آخرها .

المادة (12):

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

ب‌- تعتبر ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق امانة عمان والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً.

المادة (13):

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لغايات المعاملات الجارية بين الاشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاءه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية. وفقاً للمعايير الدولية .

ثانياً: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :

هـ – على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة،يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الاعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة.

ثالثاً : باعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها .

رابعاً : باضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :-

ز- تحدد اجراءات تطبيق احكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (14):

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

أ-1- تشكيل لجنة من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون .

2-يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.مسودة قانون ضريبة الدخل

كشفت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل عن تخفيض نسبة الاعفاءات المتاحة للأفراد والأسر في مشروع القانون.

وبحسب مسودة القانون فان الاعفاءات ستشمل كل من يقل دخله عن 9 آلاف دينار للفرد بعد أن كانت 12 ألف دينار، و18 ألف دينار بعد أن كانت الاعفاءات 24 ألف دينار.

مشروع القانون المعدل لسنة 2018

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018)، ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.

المادة (2):

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:

اولاً: بإضافة كلمة (القائم) بعدعبارة (دخل المكلف) الواردة في تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .

ثانياً :باضافة تعريف (الدخل الصافي) بعد تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .

الدخل الصافي :

ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة

ثالثاً: بالغاء تعريف (الدخل الخاضع للضريبة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-

الدخل الخاضع للضريبة:

ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي .

رابعاً : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-

الشخص الاعتباري المقيم:

الشخص الإعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.

خامساً: باضافة التعريفين التاليين :-

(الشخص ذو العلاقة) و (التهرب الضريبي)بعد تعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها على التوالي :-

الشخص ذو العلاقة:

الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز(50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر.

الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص إعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات.

الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة حتىالدرجة الثانية .

التهرب الضريبي :

استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون.

سادسا : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (تعدين المواد الاساسية) الوارد فيها والاستعاضة عنها بما يلي :-

تعدين المواد الأساسية:

استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والأسمنت.

المادة (3):

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها) الواردة في اخر البند (4) من الفقرة (أ) منها .

ثانياً: باضافة عبارة (التصدير و) بعد عبارة (الناجمعن) الواردة في البند (11) من الفقرة (أ) منها .

المادة (4):

تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي :-

أولاً : بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

(أ): يعفى من الضريبة :-

1- جلالة الملك المعظم .

2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.

3- ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج .

4- دخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام .

5- الارباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لاحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري والارباح غير المشمولة بالبند (7) من هذه الفقرة .

6- الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات .

7- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع اسهم اوحصص الشركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لمدة لاتتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها ويتم تمديدها لايمدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير وتحدد احكام وشروط الاعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

8- أرباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

9- الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله .

10- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال

11- الدخل من الوظيفة المدفوع لاعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

12- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة.

13- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند انهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:

‌أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.

‌ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.

‌ج- لأول (5000) خمسة الاف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.

14- اول(3500)ثلاثة الافوخمسمائةدينار من اجمالي الراتبالتقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.

15- دخلالكفيف ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة .

16- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .

17- ارباح شركات اعادة التامين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة.

18- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.

المادة(5):

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

أ‌- يعفى من الضريبة اول (25000) خمسة وعشرين الف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي .

ب- يحدد النشاط الزراعي واحكام واجراءات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (6):

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

ب-1- الفائدة والمرابحة المدفوعة يجب ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة إلى واحد (1:3) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر .

2- لا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

المادة (7):

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (بموجب احكام هذا القانون) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها .

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ح) والإستعاضة عنه بالنص التالي:

ح- المصاريف التي تكبدها المكلف لأغراض شخصية أو خاصة، وأي نفقات أخرىمتعلقة بالأسرة.

المادة (8):

يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

‌أ- للتوصل للدخل الخاضع للضريبة ينزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف الاعفاءات التالية :

مبلغ تسعة آلاف دينار إعفاءا شخصيا .

مبلغ تسعة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لعام 2019 وثمانية الاف دينار لعام 2020 وما يليها .

ب‌-1- في حالة تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حالة قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهما، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ومعاليه بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة(18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها.

2- لا يجوز تقديم الاقرار المشترك او اصدار القرار المشترك الا بموافقة الازواج .

ج‌- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في الأحوال جميعها(18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها للمكلف ومعاليه.

د‌- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الإستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.

هـ- للمكلف الزوجة التي تعيل أولادها الحق في الحصول على الإعفاء للمعالين المنصوص عليه في هذه المادة وبما لايتجاوز (18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليهاشريطة عدمحصول الزوج على أي من هذه الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (9):

يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-

المادة (11) :

‌أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي كما يلي:-

1 – الذي يقل دخله الصافي عن 300000 دينار وذلك من دخله الخاضع للضريبةوفقاً للنسب التالية:

أ- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار منالخمسةالاف دينار الأولى.

ب-(10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الافدينار التالية.

ج-(15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسةالاف دينار التالية.

د-(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.

هـ-(25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.

2- الذي لا يقل دخله الصافي عن 300000 دينار بنسبة 25% عن كل دينار من الدخل الصافي .

ب-تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:-

1- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار للبنوك.

2- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسيةوشركات الوساطة الماليةوالشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.

3- (26%) ستة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباءوشركات التامين وشركات اعادة التامين.

4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر.

ج- 1- تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد او الموظف عن دخله الخاضع للضريبة.

2- تفرض ضريبة تكافل إجتماعي بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات لغايات

البحث العلمي ومكافحة الفقر .

3- تتولى الدائرة تحصيل الضريبة المفروضة بمقتضى احكام البندين (1) و (2)

من هذه الفقرة وفقاً لاحكام هذا القانون وقانون تحصيل الاموال العامة وتطبق

عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك اجراءات ومراحل الطعن

والتحصيلوالاقتطاع وغرامة تأخير الدفع.

د– 1- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوزخمس سنوات من تاريخ نفاذ

احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي باستثناء

صناعة الادوية والملابس :-

السنةالنسبة

201925%

2020 20%

202115%

2022 10%

2023 5%

2- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوزخمس سنوات من تاريخ نفاذ

احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على نشاط صناعة الادوية

والملابس :-

السنةالنسبة

2019 50%

202030%

202120%

2022 10%

2023 5%

هـ- تحدد النشاطات الصناعية المشمولة باحكام الفقرة (د) من هذه المادة واجراءات وشروط تطبيقها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

و‌- في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس اي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية المدققة من محاسب قانوني مزاول لمهنة تدقيق الحسابات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن الف دينار في السنة.

ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 :-

1- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية للمشاريع والانشطة قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقاً للسنوات وبالنسبالتالية:-

الســــنةالنسبة

2019 07%

2020 10%

2021 14%

2022 17%

2023 وما تلاها 20%

وذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.

2- تفرض الضريبة على الانشطة والمشاريع التي تسجل في المناطق التنموية بعد نفاذ احكام هذا القانون حسب النسب المحددة في هذه المادة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة, سواء للأنشطه والمشاريع المسجلة قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل بما لا يقل عن النسب الواردة في البند (1) من هذه الفقرة وفقا للنشاط الاقتصادي والاسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغايةوذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.

3-تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة من البيع اوالتنازل عن السلع داخل حدود هذه المناطق التي تدخل او تورد للسوق المحلي و بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب)من هذه المادة، وعن باقي دخولها المتاتية في المناطق الحرة بنسبة (6%).

المادة (10):

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بالغاء عبارة (والمخلصين الجمركيين)الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها .

ثانياً: تعدل النسبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها بحيث تصبح (10%) بدلاً من (5%) .

المادة (11):

تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية) الى آخرها .

المادة (12):

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

ب‌- تعتبر ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق امانة عمان والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً.

المادة (13):

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لغايات المعاملات الجارية بين الاشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاءه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية. وفقاً للمعايير الدولية .

ثانياً: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :

هـ – على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة،يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الاعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة.

ثالثاً : باعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها .

رابعاً : باضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :-

ز- تحدد اجراءات تطبيق احكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (14):

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

أ_1- تشكيل لجنة من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون .

2-يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

مقالات ذات صلة