بيت العمال يدعو إلى حماية العمال من أخطار موجات الحر

حرير – حذر بيت العمال من خطورة التعرض للإجهاد الحراري للعمال خلال أيام الحر التي يشهدها صيف هذا العام والإرتفاع الملحوظ المتوقع على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد على أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الإحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، ومن ذلك الأخطار التي تشكلها أجواء العمل شديدة الحرارة، ويتحمل بذلك المسؤولية عن التقصير في توفيرها وعن الأضرار التي قد تصيب العمال نتيجة هذا التقصير.
ودعا بيت العمال في البيان الذي أصدره بهذا الشأن أصحاب العمل والعمال إلى تجنب الإجهاد الحراري في الظروف الجوية المتوقعة، وأشار إلى أن على أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات لتقييم مخاطر الاجهاد الحراري في أعمالها ووضع خطة لتجنبها في المواقع المعرضة لها سواء كانت أماكن مكشوفة أو مغلقة، وأن تشتمل الخطة على منح العمال أوقات راحة في الأوقات التي تشتد فيها الحرارة، وتغيير مكان العمل إلى منطقة مكيفة ومُظَلّلة وتخصيص أماكن مبردة للراحة، والتأكد من حصول العمال على كمية كافية من مياه الشرب الباردة، وتوعيتهم بسبل الوقاية، وتوفير الملابس الخفيفة لهم ومعدات الحماية الشخصية.
وأوضح بأن التعرض للإجهاد الحراري قد يشكل خطرا على الحياة، وفي حال ملاحظة علامات متمثلة في الصداع أو الغثيان أو الشعور بالتعب أو الدوخة والتعرق الغزير أو جفاف وسخونة الجلد إلى جانب ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالعطش وقلة إدرار البول، أن يتم اتخاذ إجراءات الإسعاف الأولي بنقل العامل المصاب إلى منطقة أكثر برودة، وتبريده بالماء أو الثلج وشرب الماء، وإزالة الملابس غير الضرورية عنه، وفي حال ساءت أعراض المصاب، ولم تتحسن حالته بعد الخضوع للإسعافات الأولية، طلب الرعاية الطبية من خلال رقم الطوارئ 911، والبقاء معه حتى وصول المساعدة، خاصة في حالة ظهور أي من علامات الإغماء، أو الهيَاج، أو التشوُّش، وعدم القدرة على الشرب، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية، وهي أعراض تمثل ضربة شمس وقد تشكل خطرا على حياته.
وأشاد البيان بالإجراءات التي أعلنتها بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص بتقليص ساعات العمل للكوادر الميدانية خلال فترة الذروة. ودعا وزارة العمل إلى أن تمارس صلاحياتها بهذا الشأن كما فعلت في العام 2021 عندما أصدرت تعميما يلزم أصحاب العمل بعدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلى الساعة الثالثة عصراً، وشددت فيه على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة بهذا الخصوص من الوزارة لحماية العاملين في مثل هذه الظروف وتوفير بيئة عمل ملائمة ومناسبة لهم، وعدم تعريضهم لأي مخاطر أثناء العمل، وأن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل.
وأوضح البيان أنه بصدور نظام عمال الزراعة في العام 2021 أصبح بإمكان وزير العمل في الظروف الجوية الإستثنائية أن يحدد ساعات العمل التي يحظر تشغيل عمال الزراعة فيها عملا بالمادة 4 منه، كما جاءت تعليمات شروط السلامة والصحة المهنية في العمل الزراعي التي صدرت بموجب هذا النظام واضحة من حيث إلزام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير للوقاية من مخاطر الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

مقالات ذات صلة