النائب ابو زيد : اطالب الحكومة باصدار عفو عام

حرير- طالب رئيس لجنة الحريات النيابية النائب عبدالله ابو زيد الحكومة باصدار عفو عام ، يتم فيه تبيض السجون الا من مرتكبي الجرائم التي تمس امن الدولة والمجتمع ، وذلك جراء الاكتظاظ الشديد وغير المسبوق الذي تشهده مراكز الاصلاح والتأهيل في الاردن .

واضاف ابو زيد ان عدد النزلاء في مراكز الاصلاح تجاوز طاقتها الاستيعابية بنسبة فاقت ال١٩٠% وهي من اعلى النسب العالمية ، وهو ما اكده وزير الداخلية مازن الفراية بالمحاضرة التي القاها في جمعية الشؤون الدولية بتاريخ 5 اذار الحالي ، علما بان القدرة الاستيعابية لمراكز الاصلاح لا تزيد عن 13 الف نزيل على اعلى تقدير ، بالوقت الذي تجاوز به عدد النزلاء بمراكز الاصلاح والتاهيل حاليا ال 25 الف نزيل.

وبين ابو زيد ان ٧٥% من السجناء هم من مروجي وتجار ومتعاطي المخدرات بعد ان زادت الحملات الامنية بالفترة الاخيرة على التجار والمروجين ، مشيرا الى ان هناك حاجة ملحة لزيادة عدد المراكز المتخصصة بعلاج المدمنين .

وكان اخر قانون عفو عام قد صدر بالمملكة بالعام 2019 بتوجيهات ملكية واستثنى القانون الجرائم التالية حسب المادة “3” :

المادة 3

أ. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:

1.⁠ ⁠الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

2.⁠ ⁠جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

3.⁠ ⁠الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 – 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

4.⁠ ⁠الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185 – 187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

5.⁠ ⁠جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافا لأحكام المـادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377 – 381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

6.⁠ ⁠جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327) ، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

7.⁠ ⁠جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد ( 400 – 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان مكررا لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.

8.⁠ ⁠جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

9.⁠ ⁠جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262-264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

10.⁠ ⁠جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

11.⁠ ⁠الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 -31) و (33) و ( 34) و (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 02006

12.⁠ ⁠جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

13.⁠ ⁠جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) والمواد (15 – 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

14.⁠ ⁠الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.

15.⁠ ⁠الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .

16.⁠ ⁠الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و (23) و (26 – 28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 .

17.⁠ ⁠جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد أصول او فروع المشتكى عليه.

18.⁠ ⁠جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .

19.⁠ ⁠الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه.

20.⁠ ⁠الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.

21.⁠ ⁠الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

22.⁠ ⁠الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

23.⁠ ⁠الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال (180) يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة