حكم المتاجرة بالسلع المدعومة.. الإفتاء توضح

حرير- أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة.

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن لا يجوز المتاجرة بالسلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة أي يعتبر ذلك “حرام” .

ونوهت أن ذلك يلحق الضرر بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار ويوجد فيه مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية.

مقالات ذات صلة