إلزام مديرية الأمن العام برد مركبة وبدفع 14 ألف دينار لشخص لحجزها دون وجه حق

 

قررت محكمة الاستئناف (برئاسة القاضي زيد الحموري وعضوية القاضيين محمد أبو عليم وإسماعيل العلاونة) تأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان (هيئة القاضية لمى البكري) القاضي عملا بأحكام المادة (21 و 15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (61) من القانون المدني الحكم بإلزام المدعى عليها (مديرية الأمن العام) برد المركبة نوع (تويوتا هايلكس أسود خصوصي) للمدعي (ص) وتضمين الجهة المدعى عليها مبلغ (14874) دينار.

 

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعي يملك المركبة، وهي محجوزة لصالح محكمة أمن الدولة من قبل الجهة المدعى عليها منذ (29/3/2017) بموجب كتاب صادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة وذلك بسبب وجود حبوب الكبتاجون المخدرة فيها، وأنه لا علاقة للمدعي بحيازة المخدرات أو الاتجار بها، وإنما من كان يقود المركبة شخص آخر، ولم يصدر قرار عن محكمة أمن الدولة بمصادرة المركبة، وإنما اقتصر القرار على مصادرة المواد المخدرة المضبوطة بهذه القضية، وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وقد قدر الخبير بدل الضرر وهو تدني قيمة المركبة وبدل فوات منفعتها بمبلغ (14874) دينار، وقد عللت المحكمة حكمها وسببته على النحو التالي:

 

((وحيث أن المدعي يطالب باسترداد مركبته التي تم حجزها وضبطها من قبل مديرية الأمن العام بناء على قرار مدعي عام محكمة امن الدولة بالرغم من ان المتهم (س) حائز المادة المخدرة قام بتسليم مديرية الامن العام كمية البنتاجون التي كان يحوزها لغايات بيعها من منزله ولم يثبت وجودها داخل المركبة وعلى الفرض الساقط بوجود الحبوب داخل المركبة الا انه لم يصدر قرار عن محكمة امن الدولة بضبط المركبة او مصادرتها لدى محاكمة المتهم المدعو (س)، وعليه، وحيث تم ضبطها فأن ذلك لا يستند في هذه الحالة الى سند قانوني، وقد تمسك المدعي بحسن النية، وان لا علاقة له بهذه الجريمة، وطالب باسترداد المركبة والتعويض عن العطل والضرر والكسب الفائت نتيجة مصادرة المركبة ومنذ تاريخ مصادرتها في 29/3/2017، وإن المستفاد من أحكام المادة (15/1) من (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته) أنه في حال وجود وسائل نقل مستخدمة في ارتكاب الجريمة فأنه يحكم بمصادرتها دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وأنه إذا قضي بالمصادرة من قبل المحكمة الناظرة الدعوى الجزائية فإن ذلك لا يمنع مالك المركبة من الادعاء باستحقاقها وفق القانون، وبالتالي فإن المحكمة ولكونه لم يثبت سوء نية المدعي فإن المحكمة تحكم برد المركبة،،، وأما بخصوص التعويض عن العطل والضرر والكسب الفائت منذ تاريخ مصادرتها فأن المحكمة تجد أنه لم يصدر عن المحكمة الناظرة بالدعوى الجزائية قرار الضبط والمصادرة، وبالتالي فإن ضبطها ومصادرتها لا يستند الى اساس قانوني سليم، وبالتالي يستحق المدعي التعويض عن الضرر المادي اللاحق به والذي قدره الخبير بمبلغ (14874) دينار)).

 

 

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

 

مقالات ذات صلة