بإمكان الأردن فرض المقاطعة على الكيان المحتل لفلسطين ما دام مستمراً بالعدوان على غزة

حرير – أولاً: في سنة 1994 أبرمت المملكة الأردنية الهاشمية معاهدة سلام مع دولة اسرائيل وقد صادقت السلطة التشريعية على هذه المعاهدة بموجب قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل لسنة 1994، وقد أنهت هذه المعاهدة حالة العداء بين الأردن وإسرائيل.

ثانياً: في سنة 1995 صدر عن السلطة التشريعية في الأردن قانون يسمى (قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995)، وبموجب المادة (9) من هذا القانون تقرر إلغاء القوانين التالية التي كانت تعتبر دولة إسرائيل دولة معادية وتفرض مقاطعتها وهي:

أ. قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973 م.

ب. القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 م.

ج. قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 م.

ثالثاً: لقد أجازت المادة (2) من (قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995) – بأنه وعلى الرغم مما ورد في اي تشريع آخر – لمجلس الوزراء في الأردن أن يقرر اعتبار أية دولة أو هيئة أو شخص جهة معادية للمملكة يحظر التعامل معها ولمجلس الوزراء ان يحدد بموجب تعليمات يصدرها الأمور المحظور التعامل بها مع الجهات المعادية للمملكة والمواد التي يشملها الحظر، والقيود والشروط المفروضة على ذلك التعامل، والاستثناءات من الحظر.

رابعاً: كما أجازت المادة (3) من ذات القانون لمجلس الوزراء أن يقرر إعلان المقاطعة الكلية أو الجزئية لأية دولة أو جهة أو شخص (غير عدو)، وأجازت لمجلس الوزراء أن يحدد مدى هذه المقاطعة والأمور والمواد التي تشملها والشروط والقيود المتعلقة بها، والاستثناءات منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

وبناءاً على ما تقدم يتبين لنا أن القيادة السياسية في الأردن بإمكانها قانونياً إذا أرادت أن توجه مجلس الوزراء وسنداً لأحكام (قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995) من أجل إصدار قرار يقضي بفرض المقاطعة على الكيان المحتل لفلسطين – حتى وإن لم يعتبره عدواً – ما دام مستمراً بالعدوان العسكري على غزة وقتل عشرات ألوف المدنيين الأبرياء وتدمير منازلهم وتهجيرهم من أماكن سكناهم وفرض المقاطعة الاقتصادية عليهم ومنع دخول المساعدات والمواد الاغاثية الدولية لهم، وبالتالي يستطيع مجلس الوزراء أن يصدر قرارات أو تعليمات يتم بوجبها منع تصدير الخضروات والمواد التموينية والمعدات العسكرية للكيان المحتل، ومنع عبورها عبر أراضي وأجواء الدولة الأردنية، واتخاذ أية إجراءات أخرى أيضاً بموجب القانون.

 

– مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

مقالات ذات صلة