هل الكورونا وباءا وفق قانون الصحة العامة…. حماده ابو نجمه

عندما تعلن منظمة الصحة العالمية “وباء عالميا” لا يشترط حكما أن يعلن وباءا على المستوى المحلي…

فالإعلان الدولي يقصد به أن تأخذ الحكومات الأمر على محمل الجد وتحرك نظامها الصحي، ومؤسساتها وتتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

أما على المستوى المحلي فإن الأمر يعود لمدى انتشار المرض، وذلك وفقا للمادتين (22) و(23) من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008:

المادة 22- (أ):
1- اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعلى الوزير ان يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة، لمكافحته ومنع انتشاره والإعلان عن هذا الوباء بوسائل الإعلام المختلفة ويتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
2- يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء، وله في سبيل ذلك عزل المصابين أو المعرضين للإصابة أو المشكوك في إصابتهم ومنع انتقالهم وإعطاء الأمصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش وإتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل.

(ب): كل من أخفى عن قصد مصابا أو عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 23- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك أخذ عينات مخبرية وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة، لمنع تسرب الأمراض إلى المملكة ولمنع انتقالها إلى الدول الأخرى عن طريق البر أو البحر أو الجو وتنفيذ الإتفاقيات والإلتزامات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطت بها المملكة والتزمت بتنفيذها.

مقالات ذات صلة