الجرائم المستثناة من قانون العفو العام

صرح وزير العدل د بسام التلهوني  بأن قانون العفو العام يستثني جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل القصد اذا ارتكب تمهيدا  لجنحه او تسهيلا لها او على الموظف اثناء ممارسته وظيفته أو على اكثر من شخص او اذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله
والجرائم المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار أو تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها أو اذا ارتكبها المجرم على أصوله
وقد شمل قانون العفو العام حالات القتل القصد اذا اقترن بإسقاط الحق الشخصي وكذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي.

مقالات ذات صلة