رسائل وزارة العمل التوعوية

الرسالة الخامسة

يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة تفرغ لتربية أطفالها لمدة لا تزيد عن سنة.

تمنح المادة (67) من قانون العمل الأردني للمرأة التي تعمل فى مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على أجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد إنتهاء هذه الاجازة، على أن تفقد هذا الحق إذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك المدة.

مقالات ذات صلة