150 ألف مطلوب بسبب ديون مدنية في الأردن منهم 27% يقل دينهم عن ألف دينار

بلغ عدد المطلوبين بسبب ديون مدنية حتى الأول من أيار/مايو الحالي، 150 ألف شخص مدين، وفق ما أفاد وزير العدل أحمد الزيادات الثلاثاء.

ووصل عدد الأشخاص المطلوبين بسبب دين أقل من ألف دينار، حيث يبلغ “متوسط دين كل واحد منهم 529 دينارا”، حوالي 41 ألفا ويشكلون 27% من نسبة المطلوبين على ما ذكر الزيادات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول.

أما الأشخاص الذين يصل دينهم بين ألف وألفي دينار فيبلغ عددهم 26 ألفا ويشكلون 17% من المطلوبين وفق الزيادات الذي قال إن “متوسط دين كل واحد منهم 1415 دينارا”.

الزيادات قال إن الأشخاص الذين يقل دينهم عن 5 آلاف دينار والذي يشكل الحد الأدنى للحبس وفق التعديلات التي أجريت على قانون التنفيذ، يصل عددهم إلى 82 ألفا.

واعتبر أن الأرقام المذكورة “تبين الأثر وما هي مشكلة وظاهرة حبس المدين”.

وتحدث الزيادات عن مرور “التطور التشريعي” لحبس المدين في الأردن بمرحلتين؛ الأولى ما قبل 2002 والثانية ما بعد ذلك العام.

و”أهم أحكام حبس المدين لمرحلة ما قبل 2002 ممكن تلخيصها بما يأتي: أولا كان الحد الأقصى لحبس المدين في السنة الواحدة 91 يوما مهما تعددت الديون ومهما تعدد الدائنون، ثانيا لم يكن يجوز حبس المدين مرة أخرى للدين نفسه، إذا انحبس المدين 4 أشهر لدين ما لا يجوز في السنة نفسها ولا في سنة لاحقة إعادة حبسه” وفق الزيادات.

إضافة إلى أنه “كان ممكنا للمدين أن يتفادى الحبس بإجراء تسوية يوافق عليها قاضي التنفيذ دون دفع دفعة أولى من قيمة الدين، استمر هذا الوضع حتى عام 2002”. وفي عام 2002 صدر قانون مؤقت قانون التنفيذ رقم 36 وأصبح دائما عام 2007.

وشرح الزيادات وتيرة الأحكام المتعلقة بحبس المدين حيث “أصبح الحبس على الدين الواحد في السنة 90 يوما ولا يوجد حد أعلى للحبس ونظريا ممكن يحبس المدين 10 سنوات أو 20 سنة إذا كان لديه 20 كمبيالة” إلى جانب “أصبح من الجائز إعادة حبس المدين على الدين نفسه، يحبس 90 يوما بداية السنة وبعد خروجه أيضا 90 يوما، ثالثا أصبح هناك شرط لإجراء التسوية أن يدفع المدين 25% من قيمة الدين، هذه الأحكام المتشددة في قانون 2002 أدت إلى زيادة عدد حالات حبس المدين حتى أصبحت ظاهرة تتطلب المعالجة”.

وتطرق إلى “أهم التعديلات التي دخلت على قانون التنفيذ والتي قسمها لثلاث مجموعات: المجموعة الأولى الهدف منها الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، والمجموعة الثانية الهدف منها تشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ، المجموعة الثالثة تهدف إلى تجويد النصوص ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في التطبيق”.

واستنادا إلى تعديلات أدخلت على المادة 22 من قانون التنفيذ “تخفض نسبة المبلغ الذي يجب دفعه لغايات إجراء التسوية لتفادي الحبس من 25% من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15% من أصل المبلغ المحكوم به” بحسب الزيادات.

ويقصد بـ “أصل المبلغ إذا كان المبلغ المحكوم به (الشخص) 10 آلاف دينار وأصله 5 آلاف والـ5 آلاف الأخرى فوائد يدفع 15% من الـ5 آلاف وليس من الـ10 آلاف”.

وكذلك، خفضت مدة الحبس لتصبح في السنة الواحدة 60 يوما بدل من 90 يوما وأصبحت المدة التراكمية في السنة 120 يوما وفق الزيادات الذي قال: “لا يجوز حبس الشخص الواحد أكثر من 120 يوما مهما تعددت الديون، ثم أضفنا حكما لا ينفذ الآن ينفذ بعد 3 سنوات وهو إلغاء الحبس إذا عجز المدين عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل”.

وتحدث عن تعديلات في المادة 23 من القانون، التي تهدف إلى “الحد من حبس المدين وتتمثل فيما يلي: المدين المفلس والمدين المعسر والمدين المحجور عليه لدين مدني لا يجوز حبسهم، والزوجين معا إذا كان لهما أطفال أقل من 15 سنة أو أطفال من ذوي الإعاقة لا يجوز حبسهما …”.

إضافة إلى “المدين المصاب بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وإذا كان المبلغ المحكوم به الدين بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة إلا إذا كان دين نفقة والهدف المحافظة على الروابط العائلية”.

الشبول، اعتبر خلال المؤتمر أن الدورة البرلمانية الحالية ستشكل “علامة فارقة” في الحياة البرلمانية الدستورية بعد إقرارها مجموعة من القوانين “الإصلاحية”.

وقال الشبول وهو الناطق باسم الحكومة، إن “مجلس الأعيان أقر اليوم قانونا معدلا لقانون العقوبات لسنة 2022 وقانونا معدلا لقانون التنفيذ لسنة 2022″، مشيرا إلى أن “التوجيهات الملكية وتعاون الحكومة الوثيق مع السلطة التشريعية أجريا العديد من الإصلاحات على القوانين الإصلاحية والتشريعات”.

وتابع: “هذه الدورة البرلمانية سيكون لها تاريخ وستشكل علامة فارقة بالحياة البرلمانية الدستورية بإقرارها لمجموعة من القوانين الإصلاحية بعيدة المدى نتحدث عن تعديلات دستورية ونتحدث عن قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وجملة من القوانين”.

ويأتي مشروع قانون العقوبات وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.

ووفق الأسباب الموجبة، فإن “معدل التنفيذ” جاء تحقيقا للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولا إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وأضرار بأفراد عائلة المدين.

وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.

مقالات ذات صلة