السجن… عقوبة مطلق العيارات النارية دون وجه حق

 

حرير – استقر الحكم القضائي مؤخرا على ان عقوبة مطلق العيارات النارية دون وحه حق هي السجن أربعة شهور غير قابلة الاستبدال.
جاء ذلك بعد سابقة قضائية تتعلق بحكم صدر عن المحكمة حول
١- اطلاق عيارات نارية دون وجه حق خلافاً لأحكام المادة ٣٣٠ عقوبات
٢- حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة ٣/٤ /١١ من قانون الأسلحة النارية.
وكان قد صدر قرار اولي بحق شاب اطلق العيارات النارية بمناسبة الثانويه العامة الماضية، بالحبس ٤ شهور /علماً بأنه لا يمكن استبدال ذلك بغرامة.
ويذكر ان الاستبدال بالغرام يكون قانونا فقط لحكم الحبس ٣شهور فما دون وأكثر من ذلك بيوم لا يجوز.
علماً بان العقوبة حسب النصوص السابقة لإطلاق العيارات لا تقل عن أربعة اشهر .

مقالات ذات صلة