مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة

 

التعديلات تعيد النظر بتعريف خطاب الكراهية.
فتح المادة (11) من القانون لوضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين وبما لا يستوجب التوقيف.
تجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة.
إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في قانون العقوبات.
التعليقات على صفحات “التواصل الاجتماعي” العائدة للمواقع الإخباريّة يُسأل عنها صاحب التعليق.
إعطاء صفة الاستعجال للشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون.
إنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون.
#القرار – قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستوريّة.
وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، سيما ما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه والمادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.
وتضمنت التعديلات الجديدة على مشروع القانون إعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية بحيث بات يشمل “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الدعوة للعنف، أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة”.
كما تضمنت التعديلات فتح المادة (11) من القانون الأصلي بحيث تم وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فان هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى؛ وعلى المشتكي أن يتّخذ صفة الادّعاء بالحقّ الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى.
ونصّت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات و الأخبار الكاذبة، بحيث يتمّ إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.
كما تضمّنت التعديلات إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في المادّة (2/192) من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنّه إذا كان الذمّ يتعلّق بواجبات الوظيفة فقط، وثبتت صحّته فيبرَّأ الذامّ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقرّرة للذمّ.
أمّا بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخباريّة، فقد نصّ القانون على أنّ من يُسأل عنها هو صاحب التعليق.
كما أعطت التعديلات الشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون صفة الاستعجال، بالإضافة إلى إنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجبه.
إلى ذلك، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن منفردة، بغضّ النظر عن البائع، التي لا تزيد مساحتها عن (150) متراً مربّعاً غير شاملة للخدمات وحتى تاريخ 31/12/2019.

مقالات ذات صلة