تعرف على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد العام والنظام الموحد للنقابات العمالية 2020

الراصد النقابي لعمال الأردن “رنان” – حاتم قطيش

6/4/2021

في هذه السطور القليلة سنستعرض أهم التعديلات التي تمت مؤخراً على النظام الأساسي للاتحاد العام والنظام الموحد للنقابات العمالية، مع مراعاة الاشارة الى النص قبل أن يتم التعديل عليه ، وفي ذيل المادة سيكون هناك روابط بامكانكم من خلالها الاطلاع وتحميل الأنظمة الجديدة والأنظمة القديمة .

أولاً: النظام الأساسي للاتحاد

تم تغيير اسم النظام من ( النظام الداخلي للاتحاد العام ) الى ( النظام الأساسي للاتحاد العام ).

* المادة (4) :

– تم تعديل صيغة الفقرة (ب) بشطب كلمة (لعضوية) واستبدالها ب ( في عضوية ).
لتصبح ” النقابة: النقابة العامة للعمال المنضمة في عضوية الاتحاد العام”.

– تم تعديل الفقرة (د) باضافة كلمة (نقابية) في آخرها. لتصبح ” المؤتمر العام: المؤتمر العام للاتحاد والذي يعقد مرة كل خمس سنوات في بداية كل دورة نقابية”.

– تم اضافة الفقرة (ط) للمادة والتي تنص على:
ط- الدورة النقابية: وهي الدورة النقابية التي تقع بين انعقاد المؤتمرين العاديين المنعقدين في نهاية كل دورة نقابية.

* المادة (5) :

– تم التعديل على الفقرة (ط) من (ثانياً) بشطب كلمة (والقومية) لتصبح:
” ط- التعاون مع الاتحادات العمالية والمنظمات الإقليمية والدولية وفق أهدافنا الوطنية.”

* المادة (6) :

– التعديل على الفقرة (أ) بشطب عبارة ( المنضمة لعضويته) واستبدالها بعبارة ( العمالية المسجلة وفق أحكام قانون العمل الأردني)، لتصبح الفقرة:
” أ- يتكون الاتحاد من مجموع النقابات العمالية المسجلة وفق أحكام قانون العمل الأردني “.

* المادة (7) :

– تم شطب المادة بالكامل والتي تتحدث عن الاجراءات التي يجب اتباعها لاكتساب عضوية الاتحاد.

* المادة (8) :

– تم اعادة تسميتها بالمادة (7) نظراً لحذف المادة 7 كاملة.
– تم التعديل على الفقرة (1) بحذف كلمة (النقابة) لتصبح:
” 1- يحرم ممثلو النقابة من حقهم في التصويت في المؤتمر العام والمجلس المركزي إذا تخلفت عن تسديد اشتراكاتها للاتحاد مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استحقاق الاشتراكات وفق أحكام هذا النظام شريطة إشعارها خطياً بذلك”.

* المادة (11) :

– تم اعادة تسمية المادة لتصبح : المادة (10).
– تم شطب عبارة ( أعضاء الهيئات الادارية للنقابات في الاتحاد واستبدالها بعبارة ( ممثلي النقابات ).
– تم شطب عبارة ( لكل نقابة بما فيهم عضو المكتب التنفيذي) واستبدالها بعبارة ( تسميهم النقابة على أن يكون رئيس النقابة واحداً منهم). لتصبح المادة :
” المؤتمر العام هو السلطة العليا في الاتحاد والذي يتكون من ممثلي النقابات بواقع تسعة أعضاء تسميهم النقابة على أن يكون رئيس النقابة واحداً منهم”.

* المادة (20) :

– تم اعادة تسمية المادة لتصبح : المادة (19).
– تم شطب الفقرة (2) والتي تنص على ” انتخاب الأمناء المساعدين من بين الأعضاء” واستبدالها ب ” توزيع المهام بين الأعضاء”.

* المادة (21) :

– تم شطب عبارة ( أميناً مساعداً للعلاقات الخارجية) واستبدالها بعبارة (مسؤول العلاقات الخارجية).
– تم شطب عبارة ( أميناً مساعداً للتثقيف والتدريب والاعلام) واستبدالها بعبارة ( مسؤول التثقيف والتدريب).
– تم شطب عبارة ( أميناً مساعداً للعلاقات الداخلية والتنظيم) واستبدالها بعبارة ( مسؤول العلاقات الداخلية).
– تم شطب عبارة ( أميناً مساعداً لشؤون المرأة والشباب) واستبدالها بعبارة ( مسؤول شؤون المرأة ).
– تم اضافة فقرة :
“مسؤول الاعلام: تكون مهمته الاشراف على تنفيذ أهداف الاتحاد في هذا المجال وفقاً لقرارات المكتب التنفيذي وتنسيق التعاون مع الهيئات والمؤسسات الثقافية والاعلامية داخل البلاد وخارجها وتقديم التقارير والتوصيات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الاتحاد في مجال اختصاصه للمكتب التنفيذي”.
– تم اضافة فقرة ( مسؤول شؤون التنظيم).
– تم اضافة فقرة ( مسؤول شؤون العلاقات العامة).
– تم اضافة فقرة ( مسؤول الصحة والسلامة المهنية).
– تم اضافة فقرة ( مسؤول التأمينات الاجتماعية ).
– تم اضافة فقرة ( مسؤول شؤون الشباب)
– تم حذف عبارة ( وللمكتب التنفيذي حق انتخاب أمناء مساعدين حسب الحاجة).

* المادة (24) :

– تم اعادة تسمية المادة لتصبح : المادة (23)
– تم الغاء الفقرة (10) والتي تنص على ” يلغي هذا النظام العمل بأي نظام آخر ويعمل به من تاريخ إقراره”.
– تم اضافة الفقرة (ي) والتي تنص على :
” ي- يمارس رئيس الاتحاد ونائبه كامل صلاحياتهم المنصوص عليها في النظام الداخلي للاتحاد وخلال الفترة التي تجري فيها الانتخابات النقابية وحتى تاريخ انعقاد المؤتمر العام العادي”.
– تم اضافة الفقرة ( ك) والتي تنص على :
” ك- يحق للجنة الاشراف على الانتخابات النقابية وفي ظروف قاهرة تحول دون إجراء عملية الاقتراع، تأجيل عملية الاقتراع لمدة لا تزيد عن عام أو لحين زوال هذه الظروف”.

 

ثانياً : النظام الموحد للنقابات العمالية

* المادة (1) :
– تم اضافة الفقرة (أ) والتي تنص على :
” أ- تأسست في المملكة الأردنية الهاشمية واستناداً لأحكام الدستور الأردني وقانون العمل، (17) نقابة عمالية شاملة لكافة المهن في الأردن وفق التصنيف المهني الصادر من وزارة العمل وجميعها أعضاء في الاتحاد العام لنقابات العمال، وهي:
1- النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات.
2- النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى.
3- النقابة العامة للعاملين في البناء.
4- النقابة العامة للعاملين في التعليم.
5- النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية.
6- النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة.
7- النقابة العامة للعاملين في السكك الحديدية.
8- النقابة العامة للعاملين في الطباعة والنشر.
9- النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية.
10- النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة.
11- النقابة العامة للعاملين في الكهرباء.
12- النقابة العامة للعاملين في المحلات التجارية.
13- النقابة العامة للعاملين في المصارف والمحاسبة والتأمين.
14- النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين.
15- النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص.
16- النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك.
17- النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة.

– تسمية المادة الأصلية بالفقرة (ب- التعريفات).
– تعديل الفقرة (4) باضافة عبارة ( والمكونة من مجموع الأعضاء المنتسبين للنقابة والمسددين لاشتراكاتهم)، لتصبح الفقرة:
” الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة العامة والمكونة من مجموع الأعضاء المنتسبين للنقابة والمسددين لاشتراكاتهم”.
– شطب الفقرة (9) والتي كانت تنص على :” الهيئة الادارية للنقابة العامة ذات اللجان: مجموع الأعضاء الذين تسميهم اللجان لعضوية الهيئة الادارية للنقابة العامة حسب حجم العضوية”.
– شطب الفقرة (10) والتي كانت تنص على:”الهيئة الادارية للجنة: مجموع الأعضاء الذين تنتخبهم الجمعية العمومية”.
– شطب الفقرة (11) والتي كانت تنص على :” الهيئة العامة للنقابة ذات اللجان: مموع أعضاء الهيئات الإدارية للجان”.

* المادة (4) :

– اعادة تسمية الفقرة (أ) لتصبح الفقرة (ب).
– اعادة تسمية الفقرة (ب) لتصبح الفقرة (أ).

* المادة (10):

– شطب عبارة (للنظام الأساسي للنقابة) واستبدالها بعبارة ( للأنظمة والقوانين المعمول بها ) ، لتصبح المادة :
” للنقابة العامة الحق في فصل أي عضو من أعضائها إذا ارتكب مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها توجب فصله بعد إخطاره بما هو منسوب إليه لاتخاذ كافة الإجراءات التي تجيز توقيع إجراء الفصل وفقاً لأحكام هذا النظام وصدور قرار الفصل بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الهيئة الإدارية”.

* المادة (17):

– اضافة كلمة (العضو) لمطلع المادة لتصبح :”يتمتع العضو النقابي بالحقوق التالية:”.

* المادة (19):

– تعديل الفقرة (1) بشطب عبارة (500 فلس ) واستبدالها بعبارة (دينار واحد).
– تعديل الفقرة (2) بشطب عبارة (500 فلس ) واستبدالها بعبارة ( دينار واحد).

* المادة (20):

– شطب كلمة (العامة) من المادة.

* المادة (23):

– شطب (5%) واستبدالها ب (10%)
– شطب كلمة (العامة) لتصبح المادة:
” تدفع النقابة ما نسبته 10% من مجموع اشتراكات أعضائها السنوية باستثناء ريع الاستثمارات لصالح الاتحاد العام”.

* شطب عبارة (الباب السادس : النقابة العامة) واستبدالها بعبارة ( الباب السادس: النقابة)

* المادة (33):

– شطب كلمة عبارة (النقابة العامة) واستبدالها بكلمة (النقابة).

* المادة (37):

– شطب الفقرة (6) بالكامل والتي كانت تنص على ” المصادقة على تعديل النظام الداخلي”.

* المادة (42):

– حذف كلمة (العامة) بعد كلمة النقابة.
– اضافة عبارة ( من بينهم رئيس النقابة) بعد كلمة على الأقل، ليصبح نص المادة:” الهيئة الادارية للنقابة : تتكون الهيئة الادارية للنقابة من سبعة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس النقابة تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات وللهيئة الادارية للنقابة العامة تحديد عدد أعضاء الهيئة الادارية قبل إجراءات الاعلان عن الانتخابات.

* المادة (43):

– تسمية النص الحالي للمادة بالفقرة (أ).
-اضافة الفقرة (ب) والتي تنص على :” تمارس الهيئات الادارية للنقابات كافة صلاحياتها والمهام المناطة بها خلال مدة اجراء الانتخابات للدورة الجديدة ولحين اعلان النتائج”.

* المادة (45):

– تعديل الفقرة (3) بشطب عبارة (خمسة وعشرون ) واستبدالها بعبارة ( ثلاثة وعشرين) لتصبح الفقرة :”3- أن لا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين عاماً”.
– تعديل الفقرة (6) بشطب عبارة (عشرة دنانير) واستبدالها بعبارة ( خمس وعشرون ديناراً)، لتصبح الفقرة:” يدفع المرشح رسوم الترشيح وقيمتها خمس وعشرون ديناراً للنقابة تصرف على الانتخابات”.
اضافة الفقرة (7) للمادة والتي تنص على :” أن لايكون منتسباً لأي نقابة عمالية أو مهنية أخرى”.

* المادة (64):

– شطب كلمة (العامة).
– شطب كلمة (الأعضاء) واستبدالها بكلمة (العمال).
– شطب كلمة (العامة) واستبدالها بكلمة (الادارية).
– اضافة عبارة (ويصادق عليه من قبل الاتحاد) بعد كلمة أعضائها.
– شطب عبارة (نظام النقابة) واستبدالها بعبارة (النظام الموحد للنقابات).
– شطب عبارة (نظام ) واستبدالها بعبارة (النظام الداخلي).
– شطب عبارة ( ويودع في الاتحاد العام).
ليصبح نص المادة : ” للهيئة الادارية للنقابة حق تشكيل اللجان النقابية لتكون وسيلة الاتصال بين الأعضاء والهيئة الادارية للنقابة وفق التشكيل الذي يخدم مصالح العمال ويحقق أهداف النقابة وتضع نظاماً خاصاً لهذه الغاية توافق عليه الهيئة الادارية بأغلبية ثلثي أعضائها ويصادق عليه من الاتحاد شريطة أن لا يتعارض مع النظام الموحد للنقابات والنظام الداخلي للاتحاد وقانون العمل .

* المادة (65):

– تم شطب المادة كاملة والتي كانت تنص على : ” يلغي هذا النظام كافة الأنظمة واللوائح الداخلية التي صدرت قبل إقراره بتاريخ 6/10/2012.

مقالات ذات صلة