“محامون بلا حدود” تنتقد التعديل المتعلق باغتيال الشخصية بـ”معدل النزاهة”

حرير _ قالت منظمة محامون بلا حدود، إن “إدراج نص مقترح في مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يجرم اغتيال الشخصية ويحدد العقوبة المناسبة لذلك، واعتباره من اختصاص الهيئة، هو إسناد اختصاص هجين لدور الهيئة، من شأنه أن يمس بحرية الرأي والتعبير”.
وأضافت أنه “يشكل مخالفة صريحة لنصوص الدستور الاردني، وتحديداً المادة 15 منه، والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، فلكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون، وان تتسم القوانين التي تنظم ممارسة الحقوق بالتوافق مع مضمون الحقوق وان لا تمس اساسياتها أو جوهرها”.
وأكدت المنظمة، في بيان أمس، “ضرورة أن تنطلق المقاربات التشريعية من نظرة شمولية وتكاملية، ترتكز على الفهم العميق والدقيق للحقوق محل الحماية وتأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية التي غدت جزءا أصيلا من مسيرة الدول والمجتمعات وتقدمها”، مشددة على “أهمية قراءة التشريعات ذات العلاقة بالحق في حرية الرأي والتعبير، كحزمة تشريعية واحدة وفق رؤية وطنية شاملة”.
وتابعت “من غير المعقول ولا المقبول أن يتم إدارج مثل هذا النص في قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في الوقت الذي ينظر مجلس الامة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ومشروع قانون الجرائم الالكترونية ما يزال حبيس الادراج منذ المجلس النيابي الثامن عشر”.
وأعربت المنظمة عن قلقها، من أن “إناطة مثل هذا التعديل في مشروع القانون، من شأنه أن يخرج الهيئة عن أهدافها الرئيسة التي انشأت من أجلها في النهوض بالاعباء الوقائية والعلاجية، والاسهام في تدابير إنفاذ القانون والتعاون الدولي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الآمال الوطنية ما تزال معقودة على الهيئة في إحراز تطورات ايجابية في مسائل مكافحة الفساد على الصعيد الوطني”.
واعتبرت المنظمة، أن “مصطلح (اغتيال الشخصية)، مصطلح هجين لا يعبر عن أي مضمون قانوني، ويحمل في طياته العديد من التفسيرات والتأؤيلات التي تبقي الباب مفتوحا على مصراعية لالحاق الضرر في أي وقت بحرية الرأي والتعبير، وبالتالي الاخلال بمدأ الأمن القانوني أمام النصوص التشريعية، لا سيما الجزائية القائمة على مبدأ الشرعية الجزائية”.
وقالت “هناك العديد من النصوص في التشريعات الوطنية في قوانين العقوبات ومنع الإرهاب والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية وانتهاك حرمة المحاكم، تحتاج الى مراجعة متأنية في هذا الاطار”.

مقالات ذات صلة