أوضاع المرأة تسيطر على مناقشات مؤتمر العمل الدولي بجنيف

سيطر ملف أوضاع المرأة في سوق العمل على مناقشات مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 107، الذي يعقد حاليا في جنيف ويرأسه وزير العمل سمير مراد (المستقيل حكما منذ أمس)، والذي أكد سعي الأردن الدائم إلى تحقيق السلام والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتوفير الحماية الاجتماعية وبيئة العمل اللائقة للعمال على اختلاف جنسياتهم والانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى المنظم.

ودعا مراد ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال للمشاركة بآرائهم بشأن ما ورد في تقرير منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن مقترحاتهم ستكون ذات قيمة كبيرة في منح زخم جديد لجهد المنظمة من أجل المساواة بين الجنسين.

مقرر لجنة العمل النيابية النائب خالد رمضان، الذي حضر جزءا من فعاليات المؤتمر، أكد ان العالم حسم قضية أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعتبر أساسا مهما للتنمية، ما يعني ضرورة توفير بيئة صديقة لها في سوق العمل تراعي احتياجاتها ومسوؤلياتها الاجتماعية.

ولفت رمضان الى ضرورة مكافحة التحرش في مكان العمل سواء تشريعيا او مجتمعيا، مبينا ان قانون العمل الأردني نص في المادة 29 منه على تشريعات خاصة بالتحرش الجنسي والعنف ضد النساء في أماكن العمل، وأقر أن من حق العاملة ترك العمل دون إشعار، مع احتفاظها بحقوقها القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب لها من تعويضات إذا تم الاعتداء عليها من قبل صاحب العمل أو من يمثله. لكن المشرع لم يضمن هذا الحق إذا كان الاعتداء على العامل صدر من بعض زملائه، إضافة إلى إحالة القانون لتعريف التحرش الجنسي المعاقب عليه في قانون العمل إلى قانون العقوبات الأردني، والذي لا يحتوي على لفظ “جريمة التحرش الجنسي”، وبالتالي فإن عملية وقوع جريمة التحرش الجنسي تبقى تحت تقدير قاضي الموضوع “الذي قد لا يجد مثلا بلفظ معين تحرشا جنسيا”، فالمسألة نسبية حسب ذلك الشخص، ولا يوجد نص ملزم.

ويؤكد تقرير لوزارة العمل، مؤخرا، انها ساهمت في تعديل قانون العمل المؤقت الذي تمت مناقشته مع لجنة العمل والتمنية في مجلس النواب في الاعوام الماضية وتم اجراء بعض التعديلات على القانون قبل رفعه لمجلس النواب وإقراره كقانون دائم مثل ادخال تعريف العمل المرن على المادة (2) ، وإدخال تعريف التمييز بالأجور بين الجنسين عن العمل ذي القيمة المتساوية، والتشدد بالعقوبة في حالة إثبات هذا التمييز من قبل صاحب العمل، وتعديل المادة (72) والخاصة بإلزام اصحاب العمل بإنشاء مكان مناسب لأطفال العاملين (حضانات) استنادا للمادة 72 “على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، على ان لا يقل عددهم عن عشرة أطفال”.

مقالات ذات صلة