“صداقة”.. تعليمات بدائل الحضانات تتيح لصاحب العمل الالتفاف على إنشاء حضانة للعاملات

حرير _  طالبت مؤسسة صداقة بإعادة النظر في تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية للعام الحالي، والتي صدرت مع بداية الشهر الحالي بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 72 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
وأكدت “ان التعليمات التي صدرت في الجريدة الرسمية، أفسحت الفرصة لصاحب العمل بالالتفاف على إنشاء حضانات مؤسسية في مكان العمل نفسها”، موضحة أنها أخلت بمعايير الرفض والقبول للجوء للبدائل.
وكان تعديل أقر العام قبل الماضي للمادة 72 من قانون العمل، خاص بالزام صاحب العمل بتوفير حضانة في مكان العمل، منح وزير العمل تحديد بدائل عن إنشاء حضانة في مكان العمل، إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل عدم قدرته على تهيئة مكان مناسب في المنشأة أو محيطها.
لكن “صداقة” قالت في مذكرة ارسلتها مؤخرا الى وزير العمل، ان التعليمات التي صدرت جاءت خارج الصيغة التي جرى التوافق عليها، مبينة انها بشكلها الحالي تتيح لاصحاب العمل الذين تنطبق عليهم شروط إنشاء حضانات في مكان العمل بحسب الفقرة (أ)، التهرب نحو البدائل والدفع النقدي عبر الفقرة (ب)، وذلك في ظل عدم توفر معايير تفصيلية للرفض والقبول في التعليمات.
وقالت “صداقة إن التعليمات “تركت الأمر تماما في يد مفتش العمل الذي لا يوجد لديه أسس ومعايير يستند عليها للاستدلال بها عند التفتيش على تطبيق المادة بفقرتيها، وهذا ما يشكل لدينا قلقا حقيقيا على تطبيق المادة (72) التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية، وتذليل العقبات أمام دخولها سوق العمل عبر توفير أماكن لرعاية الأطفال”.
ولفتت الى انه سبق ووضعت مقترحات خلال عملها في لجنة التعليمات لأسس الرفض والقبول، ارتبطت بقدرة أو عدم قدرة أصحاب العمل الفعلية على إنشاء حضانة مؤسسية في المنشأة، باعتبارها أفضل خيار للأسر العاملة، بحيث تشمل هذه الأسس قدرة أصحاب العمل على توفير بيئة آمنة وصحية في مكان العمل، وتوفر موقعا ومساحة ملائمة.
وقالت “اقترحنا أن تتشكل لجنة من الجهات المعنية، من بينها مؤسسات المجتمع المدني المختصة لمتابعة تعليمات المادة (72) لضمان المشاركة الفاعلة بالخبرات والمعارف، وتوسيع قاعدة اتخاذ القرار، على أن تقوم هذه اللجنة بمراجعة التعليمات بشكل دوري لتتواءم مع سياق التطورات في سوق العمل، وأوصينا أيضا بضرورة الأخذ بوجهة نظر اللجنة للتحقق من قدرة أو عدم قدرة أصحاب العمل على إنشاء الحضانات في مكان العمل نفسه”.
ولفتت الى انه عندما وضعت “صداقة” سابقا اقتراحات تعليمات البدائل وفق الفقرة (ب) أخذت بالاعتبار تعديلات المادة (72) التي جاءت لتتجاوب مع التحديات التي واجهت أصحاب العمل والمرأة العاملة، وأتت أيضا لتحفيز أصحاب العمل للاشتراك بإنشاء الحضانات في المنطقة الجغرافية نفسها.
كما أن تعليمات الفقرة (ب) من المادة نفسها، كان الهدف منها مساعدة الأسر العاملة وأصحاب العمل، لإتاحة خيارات وحلول متعددة تتناسب مع ظروف العمل.
وجاءت التعليمات التي وضعتها اللجنة المكلفة حينها، لتعطي أصحاب وصاحبات العمل والأسر العاملة، خيارات أوسع، لتشمل نماذج متعددة للحضانات وطرق تعاقد مختلفة.
أما خارج عمان، فيتفاوت القسط الشهري للطفل/ة في حضانة خاصة بين (50 الى 190) دينارا، علما بأن أقساط بعض المناطق كإربد والزرقاء والعقبة، أعلى من غيرها من المحافظات، في حين كلفة الطفل/ة الشهرية في حضانة منزلية في عمان وخارجها بين (25 الى 50) دينارا.
وقالت صداقة إن “الشرائح التي فصلتها التعليمات، تحصر خيارات العاملين والعاملات في الحضانات المنزلية فقط، ما قد يشكل خطرا على ديمومة قطاع رعاية الأطفال بكافة أشكاله الأخرى، والذي هو عصب أساسي في دعم واستمرار مشاركة المرأة الاقتصادية. لذا فالأصل وبحسب الممارسات العالمية الفضلى، أن توفر الحكومة حوافز متعددة الأشكال لأصحاب العمل والأسر العاملة، تفسح أمامهم الخيارات وتسهم بدعم حقيقي في تحمل التكاليف، من منطلق تحمل الدولة لمسؤولياتها في توزيع وتخفيف العبء الرعائي”.

مقالات ذات صلة