استثناء العمالة السورية من وقف تجديد التصاريح

قررت الحكومة استثناء العمالة السورية الوافدة من قرار وزير العمل المتعلق بوقف تجديد تصاريح العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات والسياحة والصناعة والبيع بالجملة والتجزئة “المحروقات”.

جاء قرار الحكومة لإزالة اللبس في تفسير قرار وزارة العمل تجاه العمالة السورية في القطاع الصناعي، داعيا الوزارة إلى التعميم من جديد على مديريات العمل في المحافظات بالنص صراحة على استثناء العمالة السورية من القرار.

وكانت وزارة العمل قررت وقف تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة والتقيد بالنسب السنوية التي أقرها مجلس الوزراء على النحو التالي: قطاع الإنشاءات 10 %، السياحة 25 %، الصناعة 25 %، والبيع بالجملة والتجزئة “المحروقات” 25 % سنويا.

ويأتي القرار استجابة لقرار الحكومة الصادر بتاريخ 19 تموز (يوليو) 2016 حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2026، وتضمن الالتزام من جانب الأردن بتشغيل عمالة من اللاجئين السوريين في المصانع المؤهلة للتصدير بنسبة 15 % لأول عامين من تطبيق الاتفاق على أن ترتفع النسبة إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين كشرط للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

كما يشمل القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ، قائمة من الصلع الصناعية ذات المنشأ الأردني في 18 منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية في المملكة.

مقالات ذات صلة