استثناءان للنشر بقضية “الأمير حمزة”

قرر نائب عام عمَّان الأربعاء، السماح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر في الموضوع المتعلق بصاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين.

 

وأضاف أن “حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بصاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين والذي صدر عنه أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك”.

 

وأشار إلى أنَّ الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك.

 

وتنص المادة 38 /ج من قانون المطبوعات والنشر أنه “يحظر نشر ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقـد الـديني، أو إثـارة النعـرات المذهبيـة أو العنصرية”.

 

وتنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على أنه “يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بـأي قـضية قبـل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك، وللمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها مـا لـم تقـرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العـام أو الآداب العامة، ونطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعـلام الخارجيـة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون”.

مقالات ذات صلة