عقوبة مخالفة اوامر الدفاع

حرير

أ . يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار او العقوبتين معاً .
ب. اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
ج. اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون .
د. تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها ، ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها .
هـ. لرئيس الوزراء صلاحية اجراء اي تسوية او مصالحة في اي دعوى ناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية .

مقالات ذات صلة